المادة 10
مادة 10: ان العمليات التي لها صفة عمليات عمولة معدة للحصول على كمبيو بشرط القبض او التحكيم الخ... لا تقيد في الفهرس الا من قبل الوسيط المقبول الذي يتلقى فعلا مبلغ الاعتماد بعملة اجنبية وعندئذ يجب على هذا الوسيط ان يعمل بمقتضى احكام المادة 9.