المادة 1
مادة 1: يطبق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق التجاري الموقت المعقود بين فرنسا وسويسرا في 23 تشرين الاول سنة 1940
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 346 14/12/1940
مادة 1: يطبق في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الاتفاق التجاري الموقت المعقود بين فرنسا وسويسرا في 23 تشرين الاول سنة 1940
مادة 2: يجري تسديد الديون التجارية وفقا لقاعدة المعادلة (Clearing) بالمعنى المقصود بهذا القرار يفهم بالديون التجارية ما يعادل قيمةالبضائع التي اصلها من دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي ومن سويسرا وما يعادل قيمة العمل الذي قامت به محلات تجارية سويسرانية وسورية ولبنانية لتكميل المصنوعات وتصليحها وما يعادل قيمة النفقات الاضافية العائدة للبضائع المستوردة الى كل من البلدان المذكورة اعلاه والتي اصلها من بلدان اخرى (كالعمولة والمبالغ المعدة على الاخص لمتجولي التجارة ومصاريف النقل والتفريغ والايداع والرسوم الجمركية ونفقات الترانزيت الخ...) تعتبر بضائع اصلها من هذه او تلك البلدان البضائع التي تقابل النماذج الاصلية القانونية الموجودة في بلد صنعها.
مادة 3: تسدد في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي الديون المذكورة في المادة 2 بفرنكات فرنساوية او بليرات سورية او لبنانية الى مكتب المعادلة في دول الشرق وفي سويسرا بفرنكات سويسرانية الى البنك الوطني السويسراني تسدد هذه الدفعات في تواريخ الاستحقاق المعينة لها بكل حرية في العقود لا تبرىء هذه التسديدات ذمة المديون ولا تحرره من دينه الا بعد استلام الدائن كامل ما يعادل قيمة دينه ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف لذلك بين الدائن والمديون
مادة 4: حدد معدل التحويل بين العملتين بعشر فرنكات فرنساوية او خمسين غرشا سوريا لبنانيا عن كل فرنك سويسراني اي بعشر فرنكات سويسرانية عن كل مائة فرنك فرنساوي او خمس ليرات لبنانية سورية على المبالغ التي دفعت حتى غاية 24 ايلول 1940 لبنك سوريا ولبنان وفقا للنظام المعمول به تحول بصورة استثنائية على معدل 9 فرنكات فرنساوية و85 عن كل فرنك سويسراني (47 غرشا لبنانيا و25) اما في تسديد الديون المحررة بعملة غير العملة الفرنساوية او الليرة السورية اللبنانية او الفرنك السويسراني فيجري التحويل كما يلي: في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي على اساس السعر الرسمي المعمول به في يوم العمل الاخير السابق ليوم الدفع وفي سويسرا على اساس السعر المتوسط المعمول به في بورصة جنيف في يوم العمل الاخير السابق ليوم الدفع.
مادة 5: تطبق احكام المواد 2 الى 4 المذكورة اعلاه: 1) في تسديد الديون التجارية التكونة عن بضائع مستوردة قبل 12 تشرين الثاني 1940 تاريخ وضع الاتفاق التجاري الموقت موضع التنفيذ المسماة فيما يلي "الديون المتأخرة". 2) وفي تسديد الديون التجارية المتكونة عن بضائع مستوردة بعد تاريخ وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ والمسماة فيما يلي "الديون الجارية". يقيد كل من مكتب المعادلة والبنك الوطني السويسراني المبالغ المدفوعة له في حساب يدعى "حساب A" اذا كانت هذه المبالغ عائدة لديون متأخرة وفي حساب آخر يدعى "حساب B" اذا كانت عائدة لديون جارية.
مادة 6: يدعى الحسابان A وB المفتوحان في مكتب المعادلة لدول الشرق واللذان يدفع لهما بالفرنكات وبالعملة السورية اللبنانية ما يعادل قيمة الديون السويسرانية في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي "حسابي الاتفاقات الفرنساوية السويسرانية".
مادة 7: يسدد مكتب المعادلة في دول الشرق الديون التجارية السورية اللبنانية لدى اطلاعه على اشعارات بفتح اعتمادات مرسلة له من مكتب المعادلة في باريس .
مادة 8: لا يجوز اجراء معادلة خصوصية بين الديون التجارية المذكورة في المادة 2 اي بين الديون المتأخرة او بين الديون المتأخرة والديون الجارية او بين الديون الجارية الا برضاء مكتبي المعادلة
مادة 9: الغي القرار عدد 223/LR الصادر في 6 ايلول سنة 1940
مادة 10: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 14 كانون الاول سنة 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو