The whole text

قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 28/12/1940 In force

المادة 2

المادة 2

يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد القانوني المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يضطر الى القيام بادنى معاملة واذا ترك المستأجر محل اقامته او توفي بقي هذا الحق لاعضاء عائلته الذين يعيشون عادة معه. اذا لم يقم المستفيد من التمديد بالواجبات المترتبة عليه في صك الايجار او بمقتضى القانون او اذا اساء استعمال المأجور جاز للمؤجر ان يقدم طلبا باسقاط حقه من التمديد

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 368 تاريخ 28/12/1940 https://lebaneselegislation.com/law/188706/article/2/