المادة 4
لا يجوز ان يتعرض بحق التمديد على صاحب الملك من الجنسية اللبنانية او السورية الذي اشترى عقارا او قسما من عقار قبل اذاعة القرار رقم 19/LR تاريخ 26 كانون الثاني 1940 واراد ان يسكنه او يسكن قسما منه على انه اذا اثبت المستأجر ان صاحب الملك لا يتذرع بحقه باسترجاع ملكه في سبيل صالح مشروع بل بقصد الاضرار بالمستأجر او التخلص من تطبيق الاحكام الجارية على بدل الايجار وجب على القضاة ان ينكروا على صاحب الملك ممارسته هذا الحق وكذلك لا يمكن الاعتراض بحق التمديد على صاحب الملك الذي يتذرع بسبب مشروع لاشغال العقار او قسم منه من قبل اصوله او فروعه على صاحب الملك الذي يريد الاستفادة من حقه باسترجاع ملكه ان ينبه قبل ستة اشهر على الاقل باخطار عن يد كاتب العدل المستأجر الذي يريد استرجاع المحل المشغول. اذا اراد صاحب الملك استعمال حقه باسترجاع الملك وفقا لنبذة الثالثة من هذه المادة وجب عليه عدا ذلك ان يذكر في الاخطار بكل دقة تحت طائلة البطلان السبب او الاسباب التي تبرر استعمال الحق المذكور على المستأجر الذي يريد الاعتراض على مشروعية السبب او الاسباب التي تذرع بها صاحب الملك ان يقدم دعواه الى القاضي ذي الصلاحية في اثناء ثلاثة اشهر ابتداء من يوم تاريخ استلامه الاشعار بوجوب الاخلاء والا رفضت دعواه.