المواد
مادة 1: ان الاعمال التجارية المتعلقة بانواع الفحم الحجري المحلي الاصل لا تخضع للموجبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 213/LR الصادر في 5 ايلول 1939 بشأن تجارة المحروقات المعدنية الجامدة ولا للنظام المتخذ لتطبيق القرار المذكور والمحور بالتصحيحين رقم 1 و2 تاريخ 4 و17 تشرين الثاني سنة 1939 فهذه الاعمال التجارية المذكورة يمكن اجراؤها بدون الحصول على ترخيص مسبق.
مادة 2: غير انه فيما عدا الحالة التي يبيع فيها مستثمرو المناجم هذا النوع من المحروقات رأسا للمشاريع الصناعية المقبولة بناء على طلب منها لدى مديرية الاعاشة العامة - يجب ان يجري البيع بواسطة التجار المدرجة اسماؤهم في ملحق النطام رقم 2 المتخذ تنفيذا للقرار عدد 213/LR تاريخ 5 ايلول 1939 والمحور بالتصحيحات رقم 1 تاريخ 4 ايلول 1939 ورقم 1 تاريخ 11 كانون الثاني 1940 ورقم 2 تاريخ 15 شباط 1940
مادة 3: يستهدف مخالفو احكام المادة 2 من هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار عدد 213/LR تاريخ 5 ايلول سنة 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1941
المفوض السامي
الامضاء: دانتز