المادة 2
مادة 2: غير انه فيما عدا الحالة التي يبيع فيها مستثمرو المناجم هذا النوع من المحروقات رأسا للمشاريع الصناعية المقبولة بناء على طلب منها لدى مديرية الاعاشة العامة - يجب ان يجري البيع بواسطة التجار المدرجة اسماؤهم في ملحق النطام رقم 2 المتخذ تنفيذا للقرار عدد 213/LR تاريخ 5 ايلول 1939 والمحور بالتصحيحات رقم 1 تاريخ 4 ايلول 1939 ورقم 1 تاريخ 11 كانون الثاني 1940 ورقم 2 تاريخ 15 شباط 1940