The whole text

مختلف رقم 14 تاريخ 24/01/1941 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: غير انه فيما عدا الحالة التي يبيع فيها مستثمرو المناجم هذا النوع من المحروقات رأسا للمشاريع الصناعية المقبولة بناء على طلب منها لدى مديرية الاعاشة العامة - يجب ان يجري البيع بواسطة التجار المدرجة اسماؤهم في ملحق النطام رقم 2 المتخذ تنفيذا للقرار عدد 213/LR تاريخ 5 ايلول 1939 والمحور بالتصحيحات رقم 1 تاريخ 4 ايلول 1939 ورقم 1 تاريخ 11 كانون الثاني 1940 ورقم 2 تاريخ 15 شباط 1940

المادة 2 من مختلف رقم 14 تاريخ 24/01/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188724/article/2/