المادة 1
مادة 1: ان الاعمال التجارية المتعلقة بانواع الفحم الحجري المحلي الاصل لا تخضع للموجبات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 213/LR الصادر في 5 ايلول 1939 بشأن تجارة المحروقات المعدنية الجامدة ولا للنظام المتخذ لتطبيق القرار المذكور والمحور بالتصحيحين رقم 1 و2 تاريخ 4 و17 تشرين الثاني سنة 1939 فهذه الاعمال التجارية المذكورة يمكن اجراؤها بدون الحصول على ترخيص مسبق.