The whole text

قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع رخصة استيراد معطاة وفقا للمادة 2 وكل من طلب منه بموجب المادة 5 تقديم معلومات او اثباتات فرفض تقديمها او قدم معلومات غير صحيحة وكل من خالف احكام هذا القرار والاوامر الادارية او الانظمة الصادرة لتنفيذه عوقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية او لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط لصالح مديرية الاعاشة العامة الكميات المخزونة التي لا يقدم تصريح بها. واذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبات تكون لاغية حكما الرخص المنصوص عليها في المادة 2 - الفقرة 4 - اذا بيعت من الغير خلافا للقانون.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188737/article/6/