All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 30 14/02/1941

وضع بعض الحاصلات الكيماوية والمواد الاولية المستعملة في الصناعة تحت نظام مراقبة التوزيع

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
30
Date
14/02/1941
Official Gazette
Issue 3868, 12/03/1941, p. 8034-8036
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من دخول هذا القرار في حيز التنفيذ توضع تحت نظام مراقبة التوزيع تجارة الحاصلات الكيماوية والمواد الاولية المستعملة في الصناعة والمدرجة في القائمة الملحقة بهذا القرار. يمكن مدير الاعاشة العام ان ينشر عند الاقتضاء ذيولا لملحق هذا القرار على شكل اوامر ادارية.

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد هذه الحاصلات للحصول على رخصة خاصة يعطيها مدير الاعاشة العام.

المادة 3

مادة 3: كل من يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات حاصلات كيماوية او مواد اولية مستعملة في الصناعة ومدرجة في ملحق هذا القرار يجب عليه ان يقدم بها تصريحا لمديرية اعاشة المنطقة في محل اقامته في خلال الخمسة ايام التي تلي وضع هذا القرار موضع التنفيذ وتستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939

المادة 4

مادة 4: جميع عمليات بيع وشراء الحاصلات المذكورة هي خاضعة للترخيص . تعطي الترخيص حسب الاماكن مديريات الاعاشة او فروعها في المناطق او- عند الاقتضاء- السلطات المحلية التي يعينها مدير الاعاشة العام. يحدد سعر بيع كل حاصل من الحاصلات المذكورة بامر اداري من مدير الاعاشة العام بعد استشارة لجنة تخمين الاسعار المركزية جميع الذين يوجد بحيازتهم شيء من الحاصلات المشار اليها في المادة الاولى هم مجبرون على التقيد بالاوامر الادارية التي قد يصدرها مدير الاعاشة في المناطق او السلطات المحلية المعينة فيما يتعلق باستعمال الكميات المخزونة من هذه الحاصلات والسعر المحدد لبيعها.

المادة 5

مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.

المادة 6

مادة 6: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع رخصة استيراد معطاة وفقا للمادة 2 وكل من طلب منه بموجب المادة 5 تقديم معلومات او اثباتات فرفض تقديمها او قدم معلومات غير صحيحة وكل من خالف احكام هذا القرار والاوامر الادارية او الانظمة الصادرة لتنفيذه عوقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة سورية او لبنانية وبالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وتضبط لصالح مديرية الاعاشة العامة الكميات المخزونة التي لا يقدم تصريح بها. واذا تكررت المخالفة ضوعفت العقوبات تكون لاغية حكما الرخص المنصوص عليها في المادة 2 - الفقرة 4 - اذا بيعت من الغير خلافا للقانون.

المادة 7

مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 14 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز