المادة 5
مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.
قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 In force
مادة 5: يجوز لمديرية الاعاشة العامة ان تطلب من المستوردين والباعة جميع الكشوف الدورية والمعلومات والاثباتات اللازمة لتنوير دوائر الاعاشة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 30 تاريخ 14/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188737/article/5/