All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 34 18/02/1941

وجوب تقديم التصريح الاجباري عن الكميات المخزونة من القمح وانواع الطحين

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
34
Date
18/02/1941
Official Gazette
Issue 3869, 15/03/1941, p. 8049-8051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 18/02/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل شخص يحوز لحسابه الخاص او لحساب الغير في مستودع او عدة مستودعات قمحا وطحينا او اصنافا متفرعة عنهما عليه ان يقدم تصريحا بها في مهلة 10 ايام ابتداء من نشر هذا القرار على الصورة المبينة في المادة 7 ادناه التصريح اجباري على كل فرد (اصحاب الاراضي الزراعية والمزارعين والشركاء في الزرع والجمعيات والمستهلكين الخ..) يكون بحيازته كمية من الاصناف المذكورة اعلاه توازي او تفوق 200 كيلوغرام يجب على التجار واصحاب الافران ان يصرحوا عن مجموع ما لديهم من الاصناف - المذكورة.

المادة 2

مادة 2: من الافضل ان يحرر هذا التصريح باللغة الفرنساوية ويجب ان يبين فيه: - اسم الحائز وعنوانه - الكميات بالكيلو غرام من كل صنف الموجودة بتاريخ هذا القرار. - المكان او الامكنة الموجودة فيها.

المادة 3

مادة 3: يرسل التصريح المذكور: أ) فيما يتعلق بلبنان في المدن الى الحاكم الاداري القائم بوظيفة قائمقام وهو يرسله الى مدير اعاشة المنطقة في بيروت في سائر المحلات الى المختار الذي يجب ان يتحقق من صحة التصريح ويصدقه تحت مسؤوليته ثم يحول التصريحات التي استلمها الى القائمقام الذي يقوم بارسالها الى مديرية اعاشة المنطقة في بيروت او الى فرع المديرية الموجودة في منطقته. ب ) فيما يتعلق بسوريا والعلويين وجبل الدروز في المدن الى الحاكم الاداري القائم بوظيفة قائمقام وهو يرسل التصريح الى مديرية او فرع مديرية اعاشة المنطقة في سائر المحلات الى المختار الذي يجب عليه ان يتحقق من صحة التصريح ويصدقه تحت مسؤوليته. يجمع المختار التصريحات قرية قرية ويرسلها بدون امهال الى مديري النواحي للتأشير عليها بعد تحققها ويقوم هؤلاء المديرون بارسالها الى ضباط الدوائر الخاصة بواسطة القائمقامين لكي يصير تحويلها الى مديريات او فروع مديريات اعاشة المنطقة. كل تأخير يحدث من قبل المختارين وغيرهم من الموظفين المحليين في تحويل التصريحات وكل تصديق من المختارين والمديرين يبدو في شائبة تدل على عدم مقدرة او كذب ظاهر عوقب مرتكبه بتدابير ادارية صارمة قد تبلغ العزل.

المادة 4

مادة 4: كل من تأخر عن تقديم التصريح المفروض في المادة الاولى في المهلة المحددة - باستثناء الاحوال المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939 - عوقب بالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 100 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والحزاء النقدي من 5 الى 300 ليرة تصادر وتحجز لصالح الدولة الحاصلات التي تكون الخاضعة للتصريح ولم يقدم تصريح عنها في المهلة المنصوص عليها كل من اعطى علما عن كميات مخزونة غير مصرح بها يتقاضى حسب نوع واهمية الاخبارية مكافأة قد تبلغ قيمتها ثمن بيع الكميات المصادرة للاعاشة.

المادة 5

مادة 5: كل من قدم عمدا تصريحات كاذبة وكل من اخفى او حاول ان يخفي باستعمال اساليب الغش اموالا خاضعة للتصريح الاجباري عوقب بالحبس من شهر الى سنة وبجزاء نقدي من 5 الى 300 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات والجزاء النقدي من 50 الى 1000 ليرة

المادة 6

مادة 6: اذا باع مزارع او طحان او تاجر كمية من القمح والطحين تفوق 200 كيلوغرام وجب عليه ان يقدم عنها تصريحا على شكل التصريح الاولي نفسه وان يرسله الى السلطات نفسها

المادة 7

مادة 7: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 18 شباط سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز