The whole text

قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 18/02/1941 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يرسل التصريح المذكور: أ) فيما يتعلق بلبنان في المدن الى الحاكم الاداري القائم بوظيفة قائمقام وهو يرسله الى مدير اعاشة المنطقة في بيروت في سائر المحلات الى المختار الذي يجب ان يتحقق من صحة التصريح ويصدقه تحت مسؤوليته ثم يحول التصريحات التي استلمها الى القائمقام الذي يقوم بارسالها الى مديرية اعاشة المنطقة في بيروت او الى فرع المديرية الموجودة في منطقته. ب ) فيما يتعلق بسوريا والعلويين وجبل الدروز في المدن الى الحاكم الاداري القائم بوظيفة قائمقام وهو يرسل التصريح الى مديرية او فرع مديرية اعاشة المنطقة في سائر المحلات الى المختار الذي يجب عليه ان يتحقق من صحة التصريح ويصدقه تحت مسؤوليته. يجمع المختار التصريحات قرية قرية ويرسلها بدون امهال الى مديري النواحي للتأشير عليها بعد تحققها ويقوم هؤلاء المديرون بارسالها الى ضباط الدوائر الخاصة بواسطة القائمقامين لكي يصير تحويلها الى مديريات او فروع مديريات اعاشة المنطقة. كل تأخير يحدث من قبل المختارين وغيرهم من الموظفين المحليين في تحويل التصريحات وكل تصديق من المختارين والمديرين يبدو في شائبة تدل على عدم مقدرة او كذب ظاهر عوقب مرتكبه بتدابير ادارية صارمة قد تبلغ العزل.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 34 تاريخ 18/02/1941 https://lebaneselegislation.com/law/188741/article/3/