المادة 4
مادة 4: كل من تأخر عن تقديم التصريح المفروض في المادة الاولى في المهلة المحددة - باستثناء الاحوال المنصوص عليها في القرار عدد 238/LR تاريخ 16 ايلول 1939 - عوقب بالحبس من 6 ايام الى 6 اشهر وبجزاء نقدي من ليرة واحدة الى 100 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط اذا تكررت المخالفة اصبحت عقوبة الحبس من شهرين الى سنة والحزاء النقدي من 5 الى 300 ليرة تصادر وتحجز لصالح الدولة الحاصلات التي تكون الخاضعة للتصريح ولم يقدم تصريح عنها في المهلة المنصوص عليها كل من اعطى علما عن كميات مخزونة غير مصرح بها يتقاضى حسب نوع واهمية الاخبارية مكافأة قد تبلغ قيمتها ثمن بيع الكميات المصادرة للاعاشة.