المادة 39
مادة 39: اذا لم يكن من قرار اداري فعلى الفرد الذي يدعي انه تضرر ان يستصدر مسبقا قرار من السلطة ذات الصلاحية. ولهذه الغاية يقدم الى السلطة ذات الصلاحية طلبا قانونيا مقابل وصل يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه ويعطى المستدعي هذا الوصل بدون نفقة. واذا لم تجب السلطة ذات العلاقة في اثناء مهلة شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب المقدم بصورة قانونية اعتبر سكوتها كقرار برفضه