المادة 40
مادة 40: يجب على الافراد ان يقدموا مراجعاتهم تحت طائلة رفضها في مدة شهري ابتداء من تاريخ اليوم الذي يفترض فيه ان المستدعي قد عرف قانونيا بالقرار المطعون فيه اما بطريقة النشر واما بطريقة التبليغ او باية طريقة اخرى اذا كان القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين المفروضة اعلاه تبتدىء من انتهاء مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة السابقة. ان مهلة الشهرين المعينة في هذه المادة تتوقف بمجرد قيام صاحب العلاقة بمراجعة ادارية من سلطة ادارية دنيا الى سلطة ادارية عليا وعندئذ تبتدىء مهلة شهرين جديدة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية وكذلك تتوقف مهلة الشهرين هذه بمجرد تقديم طلب معونة قضائية من قبل ذي العلاقة وتبتدىء من جديد من تاريخ تبليغ ذي العلاقة القرار الصادر من لجنة المعونة القضائية