All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 149 17/06/1941

بشأن اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
149
Date
17/06/1941
Official Gazette
Issue 3899, 28/06/1941, p. 8519-8520
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942 (Art. 4)
قرار المفوض السامي رقم 205 تاريخ 12/09/1941 (Art. 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 149 تاريخ 17/06/1941
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عقود البيع بالتقسيط الجارية على اراضي شيد عليها مشتروها ابنية ثانية- لاستعمال ما يجوز اعادة النظر فيها ضمن الشروط وعلى الاشكال المعينة في الاحكام- التالية:

المادة 2

مادة 2: لا يمكن اعادة النظر الا اذا كان الامر يتعلق ببيوع عقدت قبل اول ايلول سنة 1939 وحدد ثمنها بعملة غير الليرة السورية او اللبنانية او الفرنك الفرنساوي.

المادة 3

مادة 3: يمكن اعادة النظر في شروط العقد العائدة لمعدل تحويل عملة العقد الى العملة السورية او اللبنانية ولمعدل الفائدة وللتعويضات المشترطة في العقود عند عدم الدفع وللزمن الذي يحق فيه للمشتري ان يطلب فرغ الملك.

المادة 4

مادة 4: يحق للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في اثناء مدة شهرين ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ. اما المتعاقدون الذين لم يقدموا في هذه المدة طلبا بهذا الشأن الى اللجنة ذات الصلاحية فيسقط حقهم في الحصول على اعادة النظر في عقدهم

المادة 5

مادة 5: انشىء لتطبيق احكام هذا القرار لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم فرنساويين والثالث لبنانيا او سوريا على ان يكون الرئيس فرنسويا. يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بقرار من المفوض السامي بناء على اقتراح مفتشي العدلية في سوريا ولبنان. يشكل قلم اللجنة في دمشق وفي بيروت بامر اداري من مفتش العدلية العام ذي الصلاحية

المادة 6

مادة 6: تبت اللجنة في الدعاوي بصورة نهائية ولا يمكن اجراء اية مراجعة بشأن القرارات الصادرة منها. حتى ان هذه القرارات تكون غير قابلة الاعتراض .

المادة 7

مادة 7: تضع اللجنة قبل المباشرة باعمالها قانون للمرافقات ولتبادل المستندات واللوائح المقدمة لها. يبقى هذا القانون معلقا باللغتين (العربية والفرنساوية) على باب غرفة الجلسات وقلم الكتاب . تكون معاملات المحاكمة امام هذه اللجنة معفاة من جميع الرسوم ما عدا الطوابع الواجب الصاقها على الاستدعاآت واللوائح. تؤخذ المصاريف التي قد تتولد عن الانتقال الى محلات النزاع وعن كشوف الخبراء وعن القيام باي تحقيق كان من مال مشترك يجمع من المبالغ التي يدفعها كل ذي علاقة عند اقامة الدعوى وقدره مائتا (200) غرش سوري او لبناني. يشترط دفع هذا المبلغ لقبول طلب اعادة النظر في العقد.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز فيما يتعلق بالقرارات القضائية الصادرة قبل هذا القرار ملاحقة اي تنفيذ كان او استئناف هذا التنفيذ بشأن المشترين الذين يثبتون قانونيا حقهم في طلب اعادة النظر في عقودهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 وفي الفقرة الاخيرة من المادة 7.

المادة 9

مادة 9: يجب ان تنتهي اشغال اللجنة لدى انقضاء مدة ثمانية اشهر ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة 10

مادة 10: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في الخامس من تموز سنة 1941 وهو تاريخ انقضاء الموراتوريوم المعلن بالقرار عدد 54/LR الصادر في 5 اذار سنة 1941

المادة 11

مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 17 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز