المادة 1
مادة 1: ان عقود البيع بالتقسيط الجارية على اراضي شيد عليها مشتروها ابنية ثانية- لاستعمال ما يجوز اعادة النظر فيها ضمن الشروط وعلى الاشكال المعينة في الاحكام- التالية:
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 149 17/06/1941
مادة 1: ان عقود البيع بالتقسيط الجارية على اراضي شيد عليها مشتروها ابنية ثانية- لاستعمال ما يجوز اعادة النظر فيها ضمن الشروط وعلى الاشكال المعينة في الاحكام- التالية:
مادة 2: لا يمكن اعادة النظر الا اذا كان الامر يتعلق ببيوع عقدت قبل اول ايلول سنة 1939 وحدد ثمنها بعملة غير الليرة السورية او اللبنانية او الفرنك الفرنساوي.
مادة 3: يمكن اعادة النظر في شروط العقد العائدة لمعدل تحويل عملة العقد الى العملة السورية او اللبنانية ولمعدل الفائدة وللتعويضات المشترطة في العقود عند عدم الدفع وللزمن الذي يحق فيه للمشتري ان يطلب فرغ الملك.
مادة 4: يحق للمتعاقدين ان يطلبوا اعادة النظر في اثناء مدة شهرين ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ. اما المتعاقدون الذين لم يقدموا في هذه المدة طلبا بهذا الشأن الى اللجنة ذات الصلاحية فيسقط حقهم في الحصول على اعادة النظر في عقدهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 164 تاريخ 16/04/1942, article 1, 22/04/1942
مادة 1: تمدد حتى 31 ايار سنة 1942 المهلة المحددة في المادة الرابعة من القرار عدد 149/ل.ر. الصادر بتاريخ 17 حزيران سنة 1941 المعدل بالمادة الاولى من القرار رقم 205 ف .ل. والممددة بموجب القرار رقم 340/ف .ل. تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 والتي يحق للمتعاقدين في خلالها طلب اعادة النظر في عقود البيع بالتقسيط الجارية على الاراضي المعدة للبناء.
مادة 5: انشىء لتطبيق احكام هذا القرار لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يكون اثنان منهم فرنساويين والثالث لبنانيا او سوريا على ان يكون الرئيس فرنسويا. يعين رئيس واعضاء هذه اللجنة بقرار من المفوض السامي بناء على اقتراح مفتشي العدلية في سوريا ولبنان. يشكل قلم اللجنة في دمشق وفي بيروت بامر اداري من مفتش العدلية العام ذي الصلاحية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (فقرة اخيرة) by قرار المفوض السامي رقم 205 تاريخ 12/09/1941, article 2, 15/10/1941
مادة 2: يضاف على المادة 5 القرار 149/LR تاريخ 17 حزيران 1941 فقرة اخيرة هي التالية: "يجوز بأمر اداري من مفتش العدلية العام في سوريا ان يشكل في حلب قلم محكمة يكلف استلام طلبات اعادة النظر".
مادة 6: تبت اللجنة في الدعاوي بصورة نهائية ولا يمكن اجراء اية مراجعة بشأن القرارات الصادرة منها. حتى ان هذه القرارات تكون غير قابلة الاعتراض .
مادة 7: تضع اللجنة قبل المباشرة باعمالها قانون للمرافقات ولتبادل المستندات واللوائح المقدمة لها. يبقى هذا القانون معلقا باللغتين (العربية والفرنساوية) على باب غرفة الجلسات وقلم الكتاب . تكون معاملات المحاكمة امام هذه اللجنة معفاة من جميع الرسوم ما عدا الطوابع الواجب الصاقها على الاستدعاآت واللوائح. تؤخذ المصاريف التي قد تتولد عن الانتقال الى محلات النزاع وعن كشوف الخبراء وعن القيام باي تحقيق كان من مال مشترك يجمع من المبالغ التي يدفعها كل ذي علاقة عند اقامة الدعوى وقدره مائتا (200) غرش سوري او لبناني. يشترط دفع هذا المبلغ لقبول طلب اعادة النظر في العقد.
مادة 8: لا يجوز فيما يتعلق بالقرارات القضائية الصادرة قبل هذا القرار ملاحقة اي تنفيذ كان او استئناف هذا التنفيذ بشأن المشترين الذين يثبتون قانونيا حقهم في طلب اعادة النظر في عقودهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 وفي الفقرة الاخيرة من المادة 7.
مادة 9: يجب ان تنتهي اشغال اللجنة لدى انقضاء مدة ثمانية اشهر ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
مادة 10: يوضع هذا القرار موضع التنفيذ في الخامس من تموز سنة 1941 وهو تاريخ انقضاء الموراتوريوم المعلن بالقرار عدد 54/LR الصادر في 5 اذار سنة 1941
مادة 11: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 17 حزيران سنة 1941 المفوض السامي الامضاء: دانتز