المادة 29
مادة 29: يحدث مجلس اعلى للبورصة مهمته: 1 ـ تأمين تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالبورصة. 2 ـ وضع النظام الداخلي الخاص به. 3 ـ وضع النظام الداخلي للبورصة. 4 ـ وضع نظام موظفي البورصة. 5 ـ اقتراح جميع النصوص التشريعية والتنظيمية التي لها علاقة بسوق الصكوك المالية او العملات الاجنبية والذهب , وبأنشاء بورصة للبضائع. 6 ـ ان يتخذ فورا عند حدوث تبدل غير طبيعي في اسعار الصكوك المالية التدابير التي يراها ضرورية للمحافظة على مصالح البلاد المالية والاقتصادية خاصة. ان يعين الحدين الاعلى والادنى لاسعار التعامل بهذه الصكوك في البورصة وان يفرض هذه الاسعار على المتعاقدين, وذلك يوما فيوما ولمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل. ان يوقف جلسات البورصة لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام عمل, وان يحظر كل تعامل خلالها. تبلغ هذه الاجراءات الى وزير المالية بواسطة مفوض الحكومة الذي له عليها حق الاعتراض . ـ وان اعتراض مفوض الحكومة يوقف تنفيذ الاجراءات ريثما يفصل وزير المالية بالامر. ـ ويجوز ان توقف جلسات البورصة لخمسة عشر يوما بقرار معلل من وزير المالية بعد استشارة المجلس الاعلى للبورصة. ـ ولا يجوز توقيف الجلسات لمدة تتجاوز الخمسة عشر يوما الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة المجلس الاعلى للبورصة.