المواد
مادة 1: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للشهادة التعليمية بسنواتها الثلاث ولمباراة الدخول الى دور المعلمين والمعلمات تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة واحدة وليرتين نسبة الى نوع المسابقة, ويمكن تخفيض هذا المبلغ الى نصف ليرة عن المسابقة الواحدة في مباراة الدخول وامتحانات السنة الاولى من الشهادة التعليمية عند عدم توافر الاعتمادات . ويتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة عشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة في الامتحانات الشفهية.
مادة 2: تنظم هذه التعويضات بموجب جدول يوقعه مقرر اللجان الفاحصة ويصدقه رئيس هذه اللجان او من ينتدبه.
مادة 3: يتقاضى رئيس اللجان الفاحصة ومقررها تعويضا عن ادارة اعمال اللجان ومراقبتها على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 12989 تاريخ 10/06/1963, article 1, 17/06/1963
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 7531 تاريخ 30/8/1961 فتصبح كما يلي: يتقاضى كل من رئيس اللجان الفاحصة ومعاونه ومقررها تعويضا عن تحضير الاسئلة وادارة اعمال اللجان وتوزيعها ومراقبتها واعلان النتائج وسائر الاعمال الادارية على ان لا يتعدى هذا التعويض ضعفي اعلى تعويض يناله اعضاء اللجان الفاحصة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من دورة حزيران 1960 .
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 30 آب سنة 1961
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: بيار الجميل
وزير التربية الوطنية
الامضاء: محمد صفي الدين
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 155 تاريخ 25/1/1961
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 181 ر.م. تاريخ 2/2/1961 على
سبيل التسوية.
رئيس الغرفة
الامضاء: رفيق براج