The whole text

قانون رقم 344 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 1

المادة 1

يعطى افراد الهيئة التعليمية الداخلون في ملاك التعليم العام الرسمي الابتدائي والمتوسط من حملة الاجازة التعليمية درجة تدرج استثنائية عن كل اربع سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة المذكورة مع احتفاظهم بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك لغاية اربع درجات, اما حملة الاجازة الجامعية من افراد الهيئة التعليمية المذكورين فيعطون درجتين فقط, وفق الاسس ذاتها كحد اقصى.

المادة 1 من قانون رقم 344 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188893/article/1/