المادة 3
وقود البنزين:
أ- يمنع استعمال وقود البنزين المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الالية بكافة فئاتها ابتداء من تاريخ 01/07/2002
ب - يتم تسعير وقود البنزين على اساس ايجاد حافز لاستعمال البنزين بدون رصاص, فيكون سعر البنزين مع الرصاص اغلى بألف ليرة عن سعر البنزين بدون رصاص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، واغلى بألفي ليرة اعتبارا من 01/01/2002
ج - يتوجب الاستعمال الالزامي لجهاز المحول الحفزي catalytic converter -pot catalytique في عوادم جميع المركبات الالية في مهلة اقصاها 01/07/2002.