All legislation

قانون Law No. 341 06/08/2001

التخفيف من تلوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وتشجيع الاتجاه الى استعمال الوقود الاقل تلوثا

Type
قانون · Law
Number
341
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3274-3276
Status
In force
Amended by
قانون رقم 453 تاريخ 16/08/2002 (Art. 2)
قانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001 (Arts. 1, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 341 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 380 / 2001 )

استيراد السيارات والمحركات:

أ­- يمنع, فور نفاذ هذا القانون, استيراد سيارات الاوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق, وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت.

"يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون, والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن, وفقا للاصول المحددة تطبيقا للمادة 16 من قانون الجمارك ". يشترط في الاوتوبيسات التقيد بالمواصفات المحددة في قوانين السير.

ب­ - يمنع استيراد المحركات الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة­ أ­ أعلاه.

ج­ - يشترط لدخول المحركات المستعملة العاملة على المازوت وغير الممنوعة وفقا للبند "ب" أعلاه, الاراضي اللبنانية, الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد فيها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الالية المخصص لها, وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل ادارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.

المادة الثانية من القانون 380 ت 14/12/2001

خلافا لاي نص اخر ،يسمح باستيراد واستعمال سيارات الاسعاف المجهزة خصيصا لذلك والعاملة على المازوت.

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 453 / 2002 )

السيارات العاملة حاليا:

أ-­ يجاز للحكومة استرداد عشرة آلاف لوحة سيارة سياحية عمومية لقاء ذات البدل المدفوع سابقا للخزينة وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية والداخلية والبلديات.

ب - يجاز للحكومة منح حوافز لتجديد أسطول المركبات المدرجة أدناه أو محركاتها وإعفائها من الرسوم الجمركية ورسم الاستهلاك والحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 259 من قانون الجمارك ورسم التسجيل ورسم الميكانيك عند تسجيلها لأول مرة والتي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات بتاريخ شحنها من الخارج المثبت وفقا للتشريع الجمركي, شرط أن تكون محركاتها عاملة على البنزين الخالي من الرصاص وأن يتم تملك السيارة قبل 31/3/2003

ـ السيارات السياحية العمومية.

ـ سيارات الأوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن أربعة وعشرين راكبا عدا السائق.

ـ سيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام.

2 ـ يعطى كل مالك سيارة من سيارات الأوتوبيس العمومية والخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر عدا السائق، وسيارات الشحن الصغيرة العمومية والخصوصية التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوغرام والتي تم تملكها قبل نفاذ هذا القانون تعويضا مقطوعا عند استبدال سيارته العاملة على المازوت أو محركها بسيارة أو بمحرك عامل على البنزين الخالي من الرصاص وفقا لما يلي: ـ السيارة طراز العام 1995 وما قبله أربعة ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 1996 خمسة ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 1997 ستة ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 1998 سبعة ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 1999 ثمانية ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 2000 تسعة ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 2001 عشرة ملايين ليرة لبنانية.

ـ السيارة طراز العام 2002 أحد عشر مليون ليرة لبنانية.

3 ـ خلافا لنص الفقرة "أ" من المادة الأولى من القانون رقم 341 تاريخ 6/8/2001 وتعديلاته، يمنع فور نفاذ هذا القانون استيراد سيارات الأوتوبيس العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن أربعة وعشرين راكبا عدا السائق.

ـ يمنع ابتداء من تاريخ 31/10/2002 سير سيارات الأوتوبيس العاملة على المازوت والتي يتراوح عدد ركابها بين 16 و24 راكبا عدا السائق وتطبق عليها الفقرة الأولى من هذه المادة ويعطى مالكها تعويضا وفقا لما يلي:

ـ سيارة طراز 1995 وما قبله ستة ملايين ليرة.

ـ سيارة طراز 1996 سبعة ملايين ليرة.

ـ سيارة طراز 1997 ثمانية ملايين ليرة.

ـ سيارة طراز 1998 تسعة ملايين ليرة.

ـ سيارة طراز 1999 عشرة ملايين ليرة.

ـ سيارة طراز 2000 أحد عشر مليون ليرة.

ـ سيارة طراز 2001 اثنا عشر مليون ليرة.

ـ سيارة طراز 2002 ثلاثة عشر مليون ليرة.

ج­ - يمنع في مهلة اقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون استعمال وقود المازوت في سيارات الاوتوبيس وسيارات الشحن

المذكورة في المادة الاولى فقرة "أ" من هذا القانون والعاملة حاليا على وقود المازوت.

د­ - يجاز للحكومة خلال مدة سنة من نفاذ هذا القانون اعطاء تعويضات لسيارات الاوتوبيس المذكورة في الفقرة "ج" اعلاه

ويسري القرار المذكور في الفقرة "ج" عند تحديد هذه التعويضات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات والمالية.

المادة 3

وقود البنزين:

أ-­ يمنع استعمال وقود البنزين المحتوي على مادة الرصاص في المركبات الالية بكافة فئاتها ابتداء من تاريخ 01/07/2002

ب -­ يتم تسعير وقود البنزين على اساس ايجاد حافز لاستعمال البنزين بدون رصاص, فيكون سعر البنزين مع الرصاص اغلى بألف ليرة عن سعر البنزين بدون رصاص اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، واغلى بألفي ليرة اعتبارا من 01/01/2002

ج -­ يتوجب الاستعمال الالزامي لجهاز المحول الحفزي catalytic converter -pot catalytique في عوادم جميع المركبات الالية في مهلة اقصاها 01/07/2002.

المادة 4

مواصفات الوقود:

تحدد المواصفات المقبولة لانواع الوقود المستعملة في المركبات الالية بمرسوم بناء على اقتراح وزراء البيئة والطاقة والمياه والصناعة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويمنع استعمال اي وقود مخالف لهذه المواصفات.

المادة 5

المعاينة والمراقبة:

1-­ خلافا لاي نص آخر، بالاضافة الى المراقبة الطرقية من قبل الاجهزة المختصة، تخضع جميع السيارات الخصوصية العاملة على البنزين التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات للمعاينة الميكانيكية الالزامية، مرة كل سنة وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، وذلك اعتبارا من 01/01/2002 كما تخضع جميع السيارات الاخرى العاملة على البنزين للمعاينة الميكانيكية الالزامية مرة كل سنة اعتبارا من 01/01/2002.

2-­ بالاضافة الى المراقبة الطرقية من قبل الاجهزة المختصة، تخضع اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه جميع المركبات الالية المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة اشهر، والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.

3-­ تحدد المواصفات المقبولة لانبعاث عوادم المركبات الالية بمرسوم بناء على اقتراح وزارء البيئة والصحة العامة والداخلية والبلديات.

4-­ تحدد عند الاقتضاء آلية المعاينة والمراقبة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

نص مرتبط:تنظيم اعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية وطرق اجرائها

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 380 / 2001 )

"تطبق على استعمال السيارات, داخل الاراضي اللبنانية بشكل مخالف لأحكام هذا القانون, عقوبة الحبس حتى شهرين, وغرامة نقدية تتراوح بين مائتين وخمسين ألفا (250000 ل. ل.) وخمسماية ألف ليرة لبنانية (500000 ل. ل.) أو احدى هاتين العقوبتين, بالاضافة الى سحب رخصة السوق لمدة شهر في المخالفة الاولى ولثلاثة أشهر في حال تكرار المخالفة.

Applied in 1 ruling

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Case law

Rulings that cite it.