المادة 1
(عدلت بموجب قانون 380 / 2001 )
استيراد السيارات والمحركات:
أ- يمنع, فور نفاذ هذا القانون, استيراد سيارات الاوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق, وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت.
"يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون, والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن, وفقا للاصول المحددة تطبيقا للمادة 16 من قانون الجمارك ". يشترط في الاوتوبيسات التقيد بالمواصفات المحددة في قوانين السير.
ب - يمنع استيراد المحركات الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة أ أعلاه.
ج - يشترط لدخول المحركات المستعملة العاملة على المازوت وغير الممنوعة وفقا للبند "ب" أعلاه, الاراضي اللبنانية, الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد فيها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الالية المخصص لها, وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل ادارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.
المادة الثانية من القانون 380 ت 14/12/2001
خلافا لاي نص اخر ،يسمح باستيراد واستعمال سيارات الاسعاف المجهزة خصيصا لذلك والعاملة على المازوت.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 380 تاريخ 14/12/2001, article 1, 24/12/2001
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من القانون رقم 341 تاريخ 6 اب 2001 ليصبح كما يأتي: " المادة الاولى - استيراد السيارات والمحركات: أ يمنع, فور نفاذ هذا القانون, استيراد سيارات الاوتوبيس الصغيرة العاملة على المازوت التي لا يزيد عدد ركابها عن خمسة عشر راكبا عدا السائق, وسيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الاجمالي عن 3500 كلغ العاملة على وقود المازوت. "يستثنى من المنع السيارات الثابت أنها شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون, والتي تصل خلال مهلة شهرين من تاريخ الشحن, وفقا للاصول المحددة تطبيقا للمادة 16 من قانون الجمارك ". يشترط في الاوتوبيسات التقيد بالمواصفات المحددة في قوانين السير. ب يمنع استيراد المحركات الجديدة والمستعملة العاملة على المازوت في السيارات السياحية والسيارات المذكورة في الفقرة أ أعلاه. ج يشترط لدخول المحركات المستعملة العاملة على المازوت وغير الممنوعة وفقا للبند "ب" أعلاه, الاراضي اللبنانية, الحصول من البلد المصدر على شهادة منشأ لكل محرك يحدد فيها نوع المحرك وتاريخ صنعه ونوع الالية المخصص لها, وأن يتم تنظيم شهادة جمركية من قبل ادارة الجمارك لإبرازها كمستند أساسي لتركيب هذا المحرك على الآلية المخصص لها.