المادة 5
المعاينة والمراقبة:
1- خلافا لاي نص آخر، بالاضافة الى المراقبة الطرقية من قبل الاجهزة المختصة، تخضع جميع السيارات الخصوصية العاملة على البنزين التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات للمعاينة الميكانيكية الالزامية، مرة كل سنة وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها، وذلك اعتبارا من 01/01/2002 كما تخضع جميع السيارات الاخرى العاملة على البنزين للمعاينة الميكانيكية الالزامية مرة كل سنة اعتبارا من 01/01/2002.
2- بالاضافة الى المراقبة الطرقية من قبل الاجهزة المختصة، تخضع اعتبارا من التاريخ المذكور اعلاه جميع المركبات الالية المجهزة بمحرك يدار بقوة المازوت للكشف الميكانيكي مرة كل ستة اشهر، والتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها بما في ذلك مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة.
3- تحدد المواصفات المقبولة لانبعاث عوادم المركبات الالية بمرسوم بناء على اقتراح وزارء البيئة والصحة العامة والداخلية والبلديات.
4- تحدد عند الاقتضاء آلية المعاينة والمراقبة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
نص مرتبط:تنظيم اعمال المعاينة الميكانيكية الالزامية وطرق اجرائها