المادة 16
تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في اي من الحالات التالية:
أ- اذا وضعت قيد التصفية.
ب- اذا اعلن افلاسها.
ج- اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة اعمالها.
د- اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.
هـ- اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.
و- اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.
ز- في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.
يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.