The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 16

المادة 16

تشطب مؤسسة الصرافة من اللائحة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 5 من هذا القانون في اي من الحالات التالية:

أ-­ اذا وضعت قيد التصفية.

ب-­ اذا اعلن افلاسها.

ج-­ اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انها لم تعد بوضع يمكنها من متابعة اعمالها.

د-­ اذا لم تمارس فعليا نشاطها خلال ستة اشهر من تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة.

هـ-­ اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية.

و-­ اذا لم تعد تكوين رأسمالها او ترفعه الى الحد الادنى المقرر ضمن المهل الممنوحة لها.

ز-­ في الحالات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون.

يقرر حاكم مصرف لبنان الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى.

المادة 16 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/16/