The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 18

المادة 18

1-­ اذا تبين لمصرف لبنان ان مؤسسة صرافة خالفت احكام نظامها الاساسي او عقدها التأسيسي او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التوصيات او التدابير المفروضة من قبل مصرف لبنان او اذا قدمت بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، او اقدمت على عمل يضر بسمعة لبنان السياحية او المالية، يمكن انزال العقوبات الادارية التالية بحقها:

أ-­ التنبيه.

ب -­ منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اي تحديد او تقييد اخر في ممارسة المهنة.

ج -­ منع صاحب المؤسسة او اي من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا او لوقت محدد.

د -­ شطبها من لائحة مؤسسات الصرافة.

يقرر حاكم مصرف لبنان العقوبة الادارية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة وتقررها الهيئة المصرفية العليا المنشأة لدى مصرف لبنان في الحالات الاخرى. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية التي تتعرض لها مؤسسة الصرافة المخالفة.

2-­ لا تقبل قرارات الهيئة المصرفية العليا المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 16 من هذا القانون اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية.

المادة 18 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/18/