The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 5

المادة 5

على مؤسسات الصرافة ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان.

تقبل طلبات التسجيل المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان لائحة مؤسسات الصرافة المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف.

لا يمكن لاي مؤسسة لم تسجل في لائحة مؤسسات الصرافة ان تمارس مهنة الصرافة ولا ان تدخل عبارات "مؤسسة صرافة"، "صاحب مؤسسة صرافة"، "صراف" او اية عبارة اخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات بأي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.

على مؤسسات الصرافة ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في اللائحة المنصوص عليها في هذه المادة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات المتعلقة بالتسجيل في السجل التجاري.

المادة 5 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/5/