The whole text

قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 In force

المادة 6

المادة 6

يحدد رأسمال مؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من هذا القانون وذلك على الشكل التالي:

1-­ الفئة (أ): مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية.

2- الفئة (ب): مئة مليون ليرة لبنانية يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تعديل هذا الرأسمال في اي وقت واعطاء مؤسسات الصرافة مهلا لتسوية اوضاعها، على ان لا تقل هذه المهلة عن سنة.

يحرر كامل رأس المال واية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

على مؤسسة الصرافة عند فتح اي فرع جديد لها زيادة رأسمالها بمبلغ يوازي على الاقل الرأسمال الادنى المطلوب.

على مؤسسات الصرافة التي تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد، خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر، اما لاعادة تكوين رأسمالها واما لتخفيضه شرط ان لا يقل عن الحد الادنى المفروض.

المادة 6 من قانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 https://lebaneselegislation.com/law/188924/article/6/