المادة 1
يطبق على البلديات والمؤسسات العامة احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة.
مرسوم Decree No. 6024 06/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/06/1959),
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 764 تاريخ 29/06/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/99-2000 تاريخ 16/05/2001),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,
يرسم ما يأتي:
يطبق على البلديات والمؤسسات العامة احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة.
تعد كل بلدية او مؤسسة عامة نظاما خاصا للاجراء لديها يتضمن الامور المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم رقم 5883/94, يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.
يمكن اضافة تسميات لاستخدام الاجراء على التسميات الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته في كل من انظمة الاجراء الخاصة العائدة لكل مؤسسة عامة او بلدية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية شرط ان تكون هذه التسميات غير واردة في الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم لكل من البلديات او المؤسسة العامة المعنية.
تعطى الاجازات على جميع انواعها بقرار من السلطة التنفيذية في كل من البلدية او المؤسسة العامة.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
Case law