All legislation

مرسوم Decree No. 6024 06/08/2001

النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6024
Date
06/08/2001
Official Gazette
Issue 39, 09/08/2001, p. 3313
Status
In force
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4261 تاريخ 04/06/2010 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 (Art. 44: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 3139 تاريخ 24/05/2018 (Art. 2 اصدار: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5672 تاريخ 20/09/2019 (Art. 57: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 5967 تاريخ 19/11/2019 (Art. 48: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6024 تاريخ 06/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 (تعديل بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 111 و112 تاريخ 12/06/1959),

بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 764 تاريخ 29/06/2000,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 187/99-2000 تاريخ 16/05/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/06/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطبق على البلديات والمؤسسات العامة احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته في كل ما لا يتعارض مع قانون البلديات والنظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 2

تعد كل بلدية او مؤسسة عامة نظاما خاصا للاجراء لديها يتضمن الامور المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم رقم 5883/94, يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الخدمة المدنية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

Applied in 1 ruling

المادة 3

يمكن اضافة تسميات لاستخدام الاجراء على التسميات الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 وتعديلاته في كل من انظمة الاجراء الخاصة العائدة لكل مؤسسة عامة او بلدية بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وموافقة مجلس الخدمة المدنية شرط ان تكون هذه التسميات غير واردة في الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم لكل من البلديات او المؤسسة العامة المعنية.

Applied in 1 ruling

المادة 4

تعطى الاجازات على جميع انواعها بقرار من السلطة التنفيذية في كل من البلدية او المؤسسة العامة.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويعمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 6 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

Case law

Rulings that cite it.