المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2524 تاريخ 17/12/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: - يتقاضى كل مندوب في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تعويضا قدره/400/ ل.ل. (اربعمائة ل.ل.) ويتقاضى رئيس المجلس تعويضا قدره /600/ ل.ل. (ستمائة ل.ل. وذلك عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس . - يتقاضى كل مندوب في هيئة مكتب المجلس تعويضا قدره /200/ ل.ل. (مئتا ل.ل.) ويتقاضى رئيس هيئة المكتب تعويضا قدره /300/ ل.ل. (ثلاثمائة ل.ل.) وذلك عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الهيئة. - يحدد الحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد بالغي ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة والف ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات هيئة المكتب , ويحدد هذا الحد الاقصى الشهري لرئيس المجلس بثلاثة الاف ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة والف وخمسمائة ليرة لبنانية عن حضوره اجتماعات هيئة المكتب . - يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - لا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5268 تاريخ 20/09/1988, article 1, 06/10/1988
مادة 1: تعدل احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3424 تاريخ 15/9/ 1986 بحيث يصبح نصها: "1- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يلي: 0 /500 2/ ل ل (الفان وخمسماية ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /500 3/ ل ل ( ثلاثة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /000 3/ ل ل (ثلاثة آلاف ليرة لبنانية) لرئيس المجلس اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و /000 4/ ل ل ( اربعة آلاف ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات . 2- يحدد تعويض الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات هيئة مكتب المجلس كما يلي: 0 /250 1/ ل ل (الف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية) لكل مندوب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/750 1/ (الف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 0 /500 1/ ل ل (الف وخمسماية ليرة لبنانية) لرئيس هيئة المكتب اذا كان مقر سكنه في بيروت او جبل لبنان و/000 2/ ل ل (الفا ليرة لبنانية) اذا كان مقر سكنه في بقية المحافظات اللبنانية. 3- يحدد الحد الاقصى الشهري للمبالغ التي يجوز للمندوب او للرئيس ان يتقاضاها عن حضوره اجتماعات مجلس الادارة او هيئة المكتب بتعويض حضور فعلي لخمس اجتماعات . 4- يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقال, والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. ولا يستحق ثلثي التعويض للمندوب الموظف , الا عندما يعقد الاجتماع خارج اوقات الدوام الرسمي".