The whole text

قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة /6/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتصبح كما يأتي: "يمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق".

المادة 1 من قانون رقم 94 تاريخ 21/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/189230/article/1/