المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة /6/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتصبح كما يأتي: "يمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق".