المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة /6/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة) وتصبح كما يأتي: "يمكن تعيين رئيس الغرفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة واقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين الذين هم في الدرجة السابعة وما فوق".
مادة 2: تضاف الى المادة /9/ من مشروع القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه, الفقرة الآتي نصها: "يمكن تعيين المستشار المعاون من بين القضاة المتخرجين من المعهد القضائي (قسم القانون العام) المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين برتبة مستشار معاون من الرتبة الاولى في الدرجة الاخيرة, واذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة يعين في الدرجة التي توازي راتبها راتبه مع احتفاظه بالقدم المؤهل للتدرج, وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل".
مادة 3: يعدل الجدول رقم /1/ الملحق بمشروع القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه (ملاك قضاة مجلس شورى الدولة) على الشكل الآتي: (24 مستشار معاون رتبة اولى بدلا من 22)
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 21 ايلول 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي