المادة 10
مادة 10: تجري المحاكمة امام المجلس التأديبي او امام الهيئة الناظرة في الاعتراض وفقا لما يلي: 1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة, ثم يأمر بادخال المحال ووكيل الدفاع في حال تعيين وكيل له. 2- يتلو الرئيس نص المواد 129 و130 و137 و140 و142 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 , ثم يتلو مرسوم او قرار الاحالة. 3- يتلو المقرر التقرير الذي يكون قد وضعه بنتيجة التحقيق, وللرئيس والاعضاء والمحال ووكيله ان يطلبوا الى المقرر تلاوة اي مستند موجود في الملف . 4- يستمع المجلس او الهيئة بالتتابع الى اقوال المحال والشهود, ويحق للرئيس وللاعضاء وللمقرر والمحال ولوكيله ان يطرحوا على الشهود, بواسطة الرئيس الاسئلة التي يستنسبونها على ان تكون داخله في صلب القضية, ويعود تقديره ذلك للرئيس . 5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه, والى ما توفر لديه من عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة, ويقترح على المجلس او الهيئة ما يراه مناسبا من تدبير بحق المحال. 6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه او بواسطة وكيله, على ان يكون الكلام الاخير له. 7- يسأل الرئيس الاعضاء عما اذا كانوا قد استجلوا القضية تماما. فاذا جاء الجواب سلبيا, استمرت المحاكمة. اما اذا جاء الجواب ايجابيا فيختم الرئيس الجلسة, ويطلب الى المقرر والمحال ووكيله الانسحاب . 8- تجرى المذاكرة فور انسحاب الآنف ذكرهم, وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيب ورودها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا بالعقوبة الاشد. 9- يجري التصويت على كل سؤال بطريقة سرية, فيدون كل من الرئيس والاعضاء رأيه على ورقة بكلمة "نعم" او "كلا" وذلك جوابا على السؤال المطروح, ثم يطوي ورقته ويضعها في صندوقه. تحصى الاصوات لكل سؤال فاذا جاءت الاكثرية سلبية يطرح السؤال الذي يلي السؤال المطروح. اما اذا جاءت الاكثرية ايجابية فتعتبر النتيجة بمثابة قرار على اساس المطروح, ويصرف النظر عن طرح بقية الاسئلة. 10- ينظم محضر بوقائع الجلسة يتضمن بالاضافة الى هذه الوقائع مختصرا لاقوال المحال والشهود ولمطالعة المقرر ولدفاع المحال او وكيله وعملية التصويت والقرار معللا. 11- يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء محضر الجلسة بحضور الاعضاء والمقرر والمحال ووكيله اذا رغب هذا الاخير في الحضور وتوقع كافة نسخ المحضر من جميع هؤلاء ما عدا وكيل الدفاع. 12- يبلغ قرار المجلس او الهيئة خارج قاعة الجلسة الى المحال وذلك بواسطة المقرر وبموجب وثيقة تبليغ يوقعها المقرر والمحال معا بعد ان يسلم هذا الاخير نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار. 13- للمجلس التأديبي او الهيئة الناظرة في الاعتراض ان يصرف للشهود من غير رجال قوى الامن الداخلي اجور انتقالهم لحضور الجلسة من موازنة قوى الامن الداخلي, ووفقا لاصول يحددها المدير العام لقوى الامن الداخلي.