المادة 9
مادة 9: على المحال ان يحضر الجلسة بالذات . واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض , يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن المهلة المحددة في المادة 137 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 . اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع, او كان غيابه سيتجاوز المهلة الآنف ذكرها, فينظر في القضية بعد منع وكيل الدفاع من حضور الجلسة والدفاع عنه, ويعتبر قرار المجلس التأديبي او الهيئة الناظرة في الاعتراض قرارا وجاهيا.