All legislation

مرسوم Decree No. 1694 13/09/1991

تحديد نظام مجالس التأديب في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1694
Date
13/09/1991
Official Gazette
Issue 39, 26/09/1991, p. 680-684
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حددت في المواد التالية من هذا المرسوم اصول محاكمة رجال قوى الامن الداخلي امام هيئات المجالس التأديبية المنصوص عن صلاحياتها وتشكيلها والمهل المحددة لها, وقواعد الاعتراض على قراراتها, في المواد من 129 الى 142 ضمنا من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هيئة المجلس التأديبي منحلة حكما بعد اتخاذ قرارها في القضية التي شكلت من اجلها. تطبق القاعدة ذاتها على الهيئات الناظرة بالاعتراض .

المادة 3

مادة 3: اذا تبين لاحد الذين تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الناظرة بالاعتراض ان حالة او اكثر من الحالات المبينة في المادة 135 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنطبق عليه, بعرض الواقع خطيا, على المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك اما بواسطة رئيس الهيئة المعنية, او مباشرة اذا كان المعني هو رئيس الهيئة بالذات ويطلب تنحيته. كما يحق للمحال ان يطلب بالطريقة نفسها تنحية من يرى ممن تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الناظرة بالاعتراض ان وضعه ينطبق على حالة او اكثر من الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة.. اذا ثبت للمدير العام لقوى الامن الداخلي صحة ما يتضمنه طلب التنحية, يعمل على الفور الى اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تعديل المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة في مرسوم او قرار الاحالة

المادة 4

مادة 4: عند صدور مرسوم او قرار الاحالة امام المجلس التأديبي او امام الهيئة الناظرة بالاعتراض , تحيل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بموجب لائحة ارسال رسمية ملف القضية مباشرة الى رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض , وتبلغ بواسطة قادة الوحدات المعنيين, الاعضاء والمقرر والمحال او المحالين صورة عن مرسوم او قرار الاحالة.

المادة 5

مادة 5: عندما يتلقى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض ملف القضية, يقوم بالاجراءات التالية: 1-يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي لائحة الارسال, ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام, ويحتفظ بالنسخة الثانية في ملف القضية. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته الخطية عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 6

مادة 6: عندما يتلقى المقرر الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يدرس الملف ويستخلص منه النقاط التي يجب ان يتناولها التحقيق, وفي القضايا التي تنظر بها الهيئة الناظرة في الاعتراض , يجب الا يتناول التحقيق الا النقاط موضوع الاعتراض , او تلك التي لم يتناولها المقرر لدى المجلس النيابي, او تلك التي يراها رئيس هيئة الاعتراض او مقررها غامضة. 2- يوجه المقرر, بواسطة رؤساء القطعات المعنيين في قوى الامن الداخلي اوراق- الدعوة الى المحال, على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب . اذا رفض المحال التبليغ, يشار الى ذلك في اشعار تبليغ ورقة الدعوة, ويعتبر التبليغ حاصلا. اما اذا كان المحال فارا او متغيبا عن مركزه لسبب غير نظامي, فيتم تبليغه في مقامه الحقيقي, وذلك بتسليم ورقة الدعوة الى من وجد فيه, شرط ان يستدل من مظهره الخارجي انه بلغ الثامنة عشرة من عمره فان امتنع هذا الاخير عن التبليغ يدون ذلك في اشعار تبليغ ورقة الدعوة, وتترك ورقة الدعوة في مقام المحال, ويعتبر التبليغ حاصلا. اذا لم يكن للمحال مقام حقيقي, او لم يكن في مقامه احد, يجري تبليغه في محل سكنه الاخير, وذلك بتعليق او لصق ورقة الدعوة على باب هذا المحل, على ان تسلم نسخة عنها الى مختار المحلة ويعتبر التبليغ حاصلا. 3- يدعو خطيا الشهود لاستجوابهم بواسطة: - امري الفصائل المجموعة ورؤساء المخافر: فيما خص المدنيين. - آمري الفصائل: فيما خص رجال قوى الامن الداخلي. ينبغي ان تتضمن ورقة الدعوة مكان موعد الاستجواب . اما فيما خص الضباط الذين يعلونه رتبة, او هم اقدم منه في الرتبة فيوجه اليهم كتابا يطلب منهم ايداعه افادتهم خطيا, على ان يبين في هذا الكتاب النقاط المطلوب اليهم ايضاحها. 4- يطلع المحال, لدى مثوله على جميع مفردات الملف , ويطلب اليه اثباتا لذلك, التوقيع على كل منها. ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه, ويتلقى منه اسماء شهوده, ويطلب اليه تحديد النقاط التي يرغب في استيضاح كل منهم عنها ويستلم منه, عند الاقتضاء, مستنداته الدفاعية ويضمها الى الملف . اذا تغيب المحال عن الحضور في الموعد المحدد لاستجوابه دون عذر شرعي يجاز للمقرر متابعة عمله بالاستناد الى التحقيق الاولي. 5- يستجوب الشهود, لا سيما اولئك الذي يكون المحال قد طلب استجوابهم كما يمكنه ان يطلب الى اي منهم ايداعه افادته خطيا. 6- يسعى في جميع اجراءاته الى اظهار الحقيقة, مؤيدة كانت ما هو منسوب الى المحال او نافية اياه. 7- ينظم محضرا بجميع الاجراءات المشار اليها في البنود السابقة من هذه المادة. 8- يضع تقريرا يلخص فيه الاجراءات والافادات متجنبا ابداء رأيه او السعي للتأثير على هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الناظره بالاعتراض . 9- يعيد الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ وروده اليه. ويمكن ان يطلب بواسطة رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض , من المدير العام لقوى الامن الداخلي تمديد مهلة الشهر هذه لاسباب قاهرة, على الا يتجاوز هذا التمديد الشهر الواحد.

المادة 7

مادة 7: يدرس رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا, او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, يدعو, بلا ابطاء الى جلسة, الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. تبلغ اوراق الدعوة هذه وفقا للاصول المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم على ان تتضمن كل منها مكان وموعد انعقاد الجلسة.

المادة 8

مادة 8: يجب ان يبلغ المحال موعد انعقاد الجلسة قبل اربعة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقادها في حالة تأجيل الجلسة لسبب طارىء لا تفرض المهلة هذه, بل ينبغي تبليغ المحال حضوريا موعد الجلسة التالية. واذا تعذر ذلك, ينبغي التقيد مجددا بمهلة الاربعة عشر يوما. يحق للمحال: 1- ان يستنسخ من الملف المستندات التي يستنسبها للدفاع عن نفسه, ولهذه الغاية يوضع هذا الملف بتصرف المحال او بتصرف وكيله لمدة سبعة ايام على الاقل من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة. 2- ان يعين محاميا واحدا او ضابطا واحدا للدفاع عنه اثناء الجلسة, شرط ان لا يكون لوكيل الدفاع علاقة بالقضية, وان لا يكون قد سبق له ان ابدى رأيه فيها بصورة رسمية اذا كان المحال ضابطا يجب ان يكون الضابط الموكل للدفاع عنه اعلى رتبة منه او اقدم منه عهدا في الرتبة. وفي مطلق الاحوال على المحال ايداع رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض اسم وكيل الدفاع قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل من موعد انعقاد الجلسة.

Applied in 1 ruling

المادة 9

مادة 9: على المحال ان يحضر الجلسة بالذات . واذا تغيب لعذر مشروع يعود تقديره لرئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض , يمكن تأجيل الجلسة الى موعد لاحق ضمن المهلة المحددة في المادة 137 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 . اما اذا كان الغياب دون عذر مشروع, او كان غيابه سيتجاوز المهلة الآنف ذكرها, فينظر في القضية بعد منع وكيل الدفاع من حضور الجلسة والدفاع عنه, ويعتبر قرار المجلس التأديبي او الهيئة الناظرة في الاعتراض قرارا وجاهيا.

المادة 10

مادة 10: تجري المحاكمة امام المجلس التأديبي او امام الهيئة الناظرة في الاعتراض وفقا لما يلي: 1- يعلن الرئيس افتتاح الجلسة, ثم يأمر بادخال المحال ووكيل الدفاع في حال تعيين وكيل له. 2- يتلو الرئيس نص المواد 129 و130 و137 و140 و142 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 , ثم يتلو مرسوم او قرار الاحالة. 3- يتلو المقرر التقرير الذي يكون قد وضعه بنتيجة التحقيق, وللرئيس والاعضاء والمحال ووكيله ان يطلبوا الى المقرر تلاوة اي مستند موجود في الملف . 4- يستمع المجلس او الهيئة بالتتابع الى اقوال المحال والشهود, ويحق للرئيس وللاعضاء وللمقرر والمحال ولوكيله ان يطرحوا على الشهود, بواسطة الرئيس الاسئلة التي يستنسبونها على ان تكون داخله في صلب القضية, ويعود تقديره ذلك للرئيس . 5- يبدي المقرر مطالعته استنادا الى التحقيق الذي اجراه, والى ما توفر لديه من عناصر اضافية جديدة اثناء المحاكمة, ويقترح على المجلس او الهيئة ما يراه مناسبا من تدبير بحق المحال. 6- يقدم المحال ملاحظاته او دفاعه اما بنفسه او بواسطة وكيله, على ان يكون الكلام الاخير له. 7- يسأل الرئيس الاعضاء عما اذا كانوا قد استجلوا القضية تماما. فاذا جاء الجواب سلبيا, استمرت المحاكمة. اما اذا جاء الجواب ايجابيا فيختم الرئيس الجلسة, ويطلب الى المقرر والمحال ووكيله الانسحاب . 8- تجرى المذاكرة فور انسحاب الآنف ذكرهم, وعلى اثرها يطرح الرئيس على الاعضاء الاسئلة بحسب ترتيب ورودها في مرسوم او قرار الاحالة مبتدئا بالعقوبة الاشد. 9- يجري التصويت على كل سؤال بطريقة سرية, فيدون كل من الرئيس والاعضاء رأيه على ورقة بكلمة "نعم" او "كلا" وذلك جوابا على السؤال المطروح, ثم يطوي ورقته ويضعها في صندوقه. تحصى الاصوات لكل سؤال فاذا جاءت الاكثرية سلبية يطرح السؤال الذي يلي السؤال المطروح. اما اذا جاءت الاكثرية ايجابية فتعتبر النتيجة بمثابة قرار على اساس المطروح, ويصرف النظر عن طرح بقية الاسئلة. 10- ينظم محضر بوقائع الجلسة يتضمن بالاضافة الى هذه الوقائع مختصرا لاقوال المحال والشهود ولمطالعة المقرر ولدفاع المحال او وكيله وعملية التصويت والقرار معللا. 11- يتلو الرئيس او من ينتدبه من الاعضاء محضر الجلسة بحضور الاعضاء والمقرر والمحال ووكيله اذا رغب هذا الاخير في الحضور وتوقع كافة نسخ المحضر من جميع هؤلاء ما عدا وكيل الدفاع. 12- يبلغ قرار المجلس او الهيئة خارج قاعة الجلسة الى المحال وذلك بواسطة المقرر وبموجب وثيقة تبليغ يوقعها المقرر والمحال معا بعد ان يسلم هذا الاخير نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار. 13- للمجلس التأديبي او الهيئة الناظرة في الاعتراض ان يصرف للشهود من غير رجال قوى الامن الداخلي اجور انتقالهم لحضور الجلسة من موازنة قوى الامن الداخلي, ووفقا لاصول يحددها المدير العام لقوى الامن الداخلي.

المادة 11

مادة 11: اذا كان في القضية الواحدة اكثر من محال واحد, تجري محاكمة جميع المحالين في جلسة واحدة وفقا للاصول المحددة في هذا المرسوم. وبعد المذاكرة تتخذ القرارات بشأنهم بالتتابع, ويسلم كل محال نسخة عن محضر الجلسة المتضمن النص الكامل للقرار بعد توقيعه وثيقة تبليغ مستقلة.

المادة 12

ماة 12: يعيد رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض ملف القضية فور انتهاء الجلسة الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي, وذلك مباشرة مع نسختين من المحضر المنظم بوقائع الجلسة مع وثيقة او وثائق التبليغ.

المادة 13

مادة 13: تباشر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوضع قرار المجلس موضع التنفيذ بعد مضي مهل الاعتراض المنصوص عنها في المادة 140 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 اذا لم يعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي او المحال على هذا القرار. اما قرار الهيئة الناظرة في الاعتراض , فتباشر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوضعه موضع التنفيذ فور ورود الملف اليها.

المادة 14

مادة 14: يقدم المحال اعتراضه الى وزير الداخلية, وذلك بواسطة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. اذا اعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي على قرار المجلس التأديبي, او ورد اليه اعتراض من المحال, يقدم الاعتراض الى وزير الداخلية مرفقا بملف القضية.

المادة 15

مادة 15: اذا ظهر اثناء المحاكمة ان المحال في حالة تستوجب احالته الى المجلس التأديبي من اجل سبب غير وارد في مرسوم او قرار الاحالة, يتابع رئيس المجلس او الهيئة المحاكمة دون ان يكون له حق النظر في السبب غير الوارد في مرسوم او قرار الاحالة, على ان يقدم بعد انتهاء الجلسة الى المدير العام لقوى الامن الداخلي تقريرا بالواقع.

المادة 16

مادة 16: تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتحديد نماذج الدعوات المختلفة ونموذج محضر وقائع الجلسة ووثيقة التبليغ المشار اليها في هذا المرسوم.

المادة 17

مادة 17: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذاالمرسوم, لا سيما المرسوم رقم 10206 تاريخ 7/5/1975 مع جميع تعديلاته.

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروع في 13 ايلول 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب

Case law

Rulings that cite it.