مادة 6: عندما يتلقى المقرر الملف , يقوم بالاجراءات التالية: 1- يدرس الملف ويستخلص منه النقاط التي يجب ان يتناولها التحقيق, وفي القضايا التي تنظر بها الهيئة الناظرة في الاعتراض , يجب الا يتناول التحقيق الا النقاط موضوع الاعتراض , او تلك التي لم يتناولها المقرر لدى المجلس النيابي, او تلك التي يراها رئيس هيئة الاعتراض او مقررها غامضة. 2- يوجه المقرر, بواسطة رؤساء القطعات المعنيين في قوى الامن الداخلي اوراق- الدعوة الى المحال, على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب . اذا رفض المحال التبليغ, يشار الى ذلك في اشعار تبليغ ورقة الدعوة, ويعتبر التبليغ حاصلا. اما اذا كان المحال فارا او متغيبا عن مركزه لسبب غير نظامي, فيتم تبليغه في مقامه الحقيقي, وذلك بتسليم ورقة الدعوة الى من وجد فيه, شرط ان يستدل من مظهره الخارجي انه بلغ الثامنة عشرة من عمره فان امتنع هذا الاخير عن التبليغ يدون ذلك في اشعار تبليغ ورقة الدعوة, وتترك ورقة الدعوة في مقام المحال, ويعتبر التبليغ حاصلا. اذا لم يكن للمحال مقام حقيقي, او لم يكن في مقامه احد, يجري تبليغه في محل سكنه الاخير, وذلك بتعليق او لصق ورقة الدعوة على باب هذا المحل, على ان تسلم نسخة عنها الى مختار المحلة ويعتبر التبليغ حاصلا. 3- يدعو خطيا الشهود لاستجوابهم بواسطة: - امري الفصائل المجموعة ورؤساء المخافر: فيما خص المدنيين. - آمري الفصائل: فيما خص رجال قوى الامن الداخلي. ينبغي ان تتضمن ورقة الدعوة مكان موعد الاستجواب . اما فيما خص الضباط الذين يعلونه رتبة, او هم اقدم منه في الرتبة فيوجه اليهم كتابا يطلب منهم ايداعه افادتهم خطيا, على ان يبين في هذا الكتاب النقاط المطلوب اليهم ايضاحها. 4- يطلع المحال, لدى مثوله على جميع مفردات الملف , ويطلب اليه اثباتا لذلك, التوقيع على كل منها. ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه, ويتلقى منه اسماء شهوده, ويطلب اليه تحديد النقاط التي يرغب في استيضاح كل منهم عنها ويستلم منه, عند الاقتضاء, مستنداته الدفاعية ويضمها الى الملف . اذا تغيب المحال عن الحضور في الموعد المحدد لاستجوابه دون عذر شرعي يجاز للمقرر متابعة عمله بالاستناد الى التحقيق الاولي. 5- يستجوب الشهود, لا سيما اولئك الذي يكون المحال قد طلب استجوابهم كما يمكنه ان يطلب الى اي منهم ايداعه افادته خطيا. 6- يسعى في جميع اجراءاته الى اظهار الحقيقة, مؤيدة كانت ما هو منسوب الى المحال او نافية اياه. 7- ينظم محضرا بجميع الاجراءات المشار اليها في البنود السابقة من هذه المادة. 8- يضع تقريرا يلخص فيه الاجراءات والافادات متجنبا ابداء رأيه او السعي للتأثير على هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الناظره بالاعتراض . 9- يعيد الملف الى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض خلال شهر على الاكثر من تاريخ وروده اليه. ويمكن ان يطلب بواسطة رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض , من المدير العام لقوى الامن الداخلي تمديد مهلة الشهر هذه لاسباب قاهرة, على الا يتجاوز هذا التمديد الشهر الواحد.