المادة 13
مادة 13: تباشر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوضع قرار المجلس موضع التنفيذ بعد مضي مهل الاعتراض المنصوص عنها في المادة 140 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 اذا لم يعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي او المحال على هذا القرار. اما قرار الهيئة الناظرة في الاعتراض , فتباشر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بوضعه موضع التنفيذ فور ورود الملف اليها.