المادة 14
مادة 14: يقدم المحال اعتراضه الى وزير الداخلية, وذلك بواسطة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. اذا اعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي على قرار المجلس التأديبي, او ورد اليه اعتراض من المحال, يقدم الاعتراض الى وزير الداخلية مرفقا بملف القضية.