The whole text

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 In force

المادة 14

المادة 14

مادة 14: يقدم المحال اعتراضه الى وزير الداخلية, وذلك بواسطة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. اذا اعترض المدير العام لقوى الامن الداخلي على قرار المجلس التأديبي, او ورد اليه اعتراض من المحال, يقدم الاعتراض الى وزير الداخلية مرفقا بملف القضية.

المادة 14 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/189236/article/14/