The whole text

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: اذا تبين لاحد الذين تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الناظرة بالاعتراض ان حالة او اكثر من الحالات المبينة في المادة 135 من القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 تنطبق عليه, بعرض الواقع خطيا, على المدير العام لقوى الامن الداخلي وذلك اما بواسطة رئيس الهيئة المعنية, او مباشرة اذا كان المعني هو رئيس الهيئة بالذات ويطلب تنحيته. كما يحق للمحال ان يطلب بالطريقة نفسها تنحية من يرى ممن تتألف منهم هيئة المجلس التأديبي او الهيئة الناظرة بالاعتراض ان وضعه ينطبق على حالة او اكثر من الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة.. اذا ثبت للمدير العام لقوى الامن الداخلي صحة ما يتضمنه طلب التنحية, يعمل على الفور الى اتخاذ الاجراءات الآيلة الى تعديل المادة المتعلقة بتشكيل الهيئة في مرسوم او قرار الاحالة

المادة 3 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/189236/article/3/