المادة 5
مادة 5: عندما يتلقى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض ملف القضية, يقوم بالاجراءات التالية: 1-يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي لائحة الارسال, ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام, ويحتفظ بالنسخة الثانية في ملف القضية. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته الخطية عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.