The whole text

مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عندما يتلقى رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض ملف القضية, يقوم بالاجراءات التالية: 1-يتثبت من وجود جميع المستندات المدونة في لائحة الارسال. 2- يوقع نسختي لائحة الارسال, ويعيد احداهما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اشعارا بالاستلام, ويحتفظ بالنسخة الثانية في ملف القضية. 3- يدرس الملف ثم يحيله بلا ابطاء الى المقرر مبينا في احالته الخطية عند الاقتضاء, النقاط الغامضة المفروض جلاؤها.

المادة 5 من مرسوم رقم 1694 تاريخ 13/09/1991 https://lebaneselegislation.com/law/189236/article/5/