المادة 7
مادة 7: يدرس رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة بالاعتراض الملف من جديد ويعيده ثانية الى المقرر اذا ما تبين في التحقيق نقصا لا بد من اتمامه. اما اذا كان التحقيق كاملا, او يمكن اكماله اثناء المحاكمة, يدعو, بلا ابطاء الى جلسة, الاعضاء والمقرر والمحال والشهود الذين يرى فائدة من استجوابهم شرط ان تكون اسماؤهم قد وردت في التحقيق. تبلغ اوراق الدعوة هذه وفقا للاصول المحددة في المادة 6 من هذا المرسوم على ان تتضمن كل منها مكان وموعد انعقاد الجلسة.