المادة 8
مادة 8: يجب ان يبلغ المحال موعد انعقاد الجلسة قبل اربعة عشر يوما على الاقل من تاريخ انعقادها في حالة تأجيل الجلسة لسبب طارىء لا تفرض المهلة هذه, بل ينبغي تبليغ المحال حضوريا موعد الجلسة التالية. واذا تعذر ذلك, ينبغي التقيد مجددا بمهلة الاربعة عشر يوما. يحق للمحال: 1- ان يستنسخ من الملف المستندات التي يستنسبها للدفاع عن نفسه, ولهذه الغاية يوضع هذا الملف بتصرف المحال او بتصرف وكيله لمدة سبعة ايام على الاقل من الموعد المحدد لانعقاد الجلسة. 2- ان يعين محاميا واحدا او ضابطا واحدا للدفاع عنه اثناء الجلسة, شرط ان لا يكون لوكيل الدفاع علاقة بالقضية, وان لا يكون قد سبق له ان ابدى رأيه فيها بصورة رسمية اذا كان المحال ضابطا يجب ان يكون الضابط الموكل للدفاع عنه اعلى رتبة منه او اقدم منه عهدا في الرتبة. وفي مطلق الاحوال على المحال ايداع رئيس المجلس التأديبي او رئيس الهيئة الناظرة في الاعتراض اسم وكيل الدفاع قبل موعد الجلسة بثماني واربعين ساعة على الاقل من موعد انعقاد الجلسة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.