All legislation

مرسوم Decree No. 12887 08/08/1998

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانين لمياه الشرب في منطقتي دير بلا وجبلا العقاريتين من المنافع العامة وتصديق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق دير بلا- تحوم- مارماما-غوما- سمار جبيل- جبلا واده العقارية (محافظة الشمال- قضاء البترون)

Type
مرسوم · Decree
Number
12887
Date
08/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 2754
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17805 تاريخ 04/10/2006 (the text)
مرسوم رقم 3910 تاريخ 26/09/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12887 تاريخ 08/08/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانين لمياه الشرب في منطقتي ديربلا وجبلا العقاريتين (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق ديربلا - تحوم - مار ماما - غوما - سمار جبيل جبلا واده العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: تستملك اقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء الخزانين وتخطيط طرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه المبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى ااعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه