ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
وخاصة المادة 92 منه,
بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة في
19/10/1960 (وضع الحماية الاجبارية على اراضي
قرية مجدل بلهيص - قضاء راشيا- البقاع),
بناء على التحقيق الذي اجرته المصلحة الاقليمية
في البقاع والذي يفيد ضرورة الابقاء على
الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل
بلهيص - قضاء راشيا- محافظة البقاع حيال ما تتعرض
له من محاولات رعي وخلافه من شأنها الاضرار
بكل من الثروتين الزراعية والحرجية,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص - قضاء راشيا - محافظة البقاع - المبينة حدودها فيما يلي: شمالا: خراج بلدة القرعون وخراج قرية بعلول. شرقا: خراج قرية المحيدثة وخراج قرية كوكبا. جنوبا: خراج قرية كفرمشكي وخراج مزرعة الشميسي وخراج قرية سحمر. غربا: نهر الليطاني وخراج بلدة القرعون.
مادة 2: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999, article 1, 08/07/1999
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 163/1 تاريخ 13/08/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية". والباقي بدون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 13 آب 1998
وزير الزراعة
شوقي فاخوري