All legislation

قرار Decision No. 163 13/08/1998

وضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص - البقاع

Type
قرار · Decision
Number
163
Date
13/08/1998
Official Gazette
Issue 39, 27/08/1998, p. 3779-3780
Status
In force
Amended by
قرار رقم 82 تاريخ 30/06/1999 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 163 تاريخ 13/08/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

وخاصة المادة 92 منه,

بناء على القرار الصادر عن وزير الزراعة في

19/10/1960 (وضع الحماية الاجبارية على اراضي

قرية مجدل بلهيص - قضاء راشيا- البقاع),

بناء على التحقيق الذي اجرته المصلحة الاقليمية

في البقاع والذي يفيد ضرورة الابقاء على

الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل

بلهيص - قضاء راشيا- محافظة البقاع حيال ما تتعرض

له من محاولات رعي وخلافه من شأنها الاضرار

بكل من الثروتين الزراعية والحرجية,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية مجدل بلهيص - قضاء راشيا - محافظة البقاع - المبينة حدودها فيما يلي: شمالا: خراج بلدة القرعون وخراج قرية بعلول. شرقا: خراج قرية المحيدثة وخراج قرية كوكبا. جنوبا: خراج قرية كفرمشكي وخراج مزرعة الشميسي وخراج قرية سحمر. غربا: نهر الليطاني وخراج بلدة القرعون.

المادة 2

مادة 2: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية مجدل بلهيص بشهرين ابتداء من نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 13 آب 1998 وزير الزراعة شوقي فاخوري