The whole text

قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 In force

المادة 2

المادة 2

تعين الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية وفقا لما يلي:

1 - الحدود القصوى لمدين واحد أو «لمجموعة مترابطة من المدينين»:

أ - الحد الأقصى «للتسهيلات الممنوحة على أساس مجمع» الى مدين واحد أو الى «مجموعة مترابطة من المدينين»:

يعين الحد الأقصى لمجموع «التسهيلات الممنوحة على أساس مجمع» الى مدين واحد أو الى «مجموعة مترابطة من المدينين» لإستعمالها في لبنان والخارج، بنسبة 20% من «الأموال الخاصة المجمعة» للمصرف، على أن تراعى الحدود المذكورة في الفقرتين (ب) و(ج) من هذا البند.

ب - الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج الى مدين واحد أو الى «مجموعة مترابطة من المدينين»:

يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج الى مدين واحد أو الى «مجموعة مترابطة من المدينين» لإستعمالها في لبنان والخارج، بنسبة 20% من «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج»، على أن يراعى الحد الأقصى المذكور في الفقرة (ج) من هذا البند.

ج - الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج الى مدين واحد أو الى «مجموعة مترابطة من المدينين» لاستعمالها في الخارج:

يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج الى مدين واحد أو الى «مجموعة مترابطة من المدينين» لإستعمالها في الخارج، بنسبة 10% من «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج».

2 - الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الكبيرة (Large Exposure)

ينبغي أن لا يتعدى مجموع «التسهيلات الممنوحة على أساس مجمع»، المخصصة لإستعمالها في لبنان والخارج والتي يزيد كل منها عن نسبة 10% من «الأموال الخاصة المجمعة» للمصرف، أربعة أمثال هذه الأموال.

3 - الحدود القصوى «للتسهيلات الممنوحة» لاستعمالها خارج لبنان (جميع الدول):

مع مراعاة الحدود المذكورة في البندين (4) و(5) من هذه المادة، وفي مطلق الأحوال ينبغي أن لا يتعدى مجموع التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج، لإستعمالها في الخارج (جميع الدول في الخارج بغض النظر عن التصنيف السيادي لهذه الدول) أربعة أمثال «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج».

4 - الحدود القصوى «للتسهيلات الممنوحة» لاستعمالها في دولة واحدة خارج لبنان:

مع مراعاة الحدود المذكورة في البند (5) من هذه المادة، يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج، لإستعمالها في دولة واحدة في الخارج وفقا لما يلي:

أ - نسبة 50% من «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج»، بالنسبة للدول المصنفة تصنيفا سياديا BBB وما فوق.

ب - نسبة 25% من «الأموال الخاصة على أساس فروع لبنان والخارج»، بالنسبة للدول المصنفة تصنيفا سياديا ما دون BBB أو غير المصنفة.

اضافة الى ما ورد في البند (4) هذا، يمكن لفروع المصارف اللبنانية في الخارج أن تمنح تسهيلات إضافية في كل من الدول التي تتواجد فيها بنسبة 25% من «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج»، شرط أن تكون التسهيلات الإضافية ممولة من ودائع زبائن يتم إستقطابها في السوف المحلية في الدولة التي تتواجد فيها.

5 - الحد الأقصى «للتسهيلات الممنوحة» في الدول المصنفة تصنيفا سياديا ما دون BBB أو غير المصنفة:

يعين الحد الأقصى لمجموع التسهيلات الممنوحة من قبل المصرف في لبنان وفروعه في الخارج، لإستعمالها في الدول المصنفة تصنيفا سياديا ما دون BBB أو غير المصنفة بنسبة 100% من «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج».

اضافة الى ما ورد في البند (5) هذا، يمكن لفروع المصارف اللبنانية في الدول المصنفة تصنيفا سياديا ما دون BBB أو غير المصنفة أن تمنح تسهيلات إضافية لاستعمالها في هذا الدول لا يتعدى مجموعها نسبة 25% من «الأموال الخاصة للمصرف على أساس فروع لبنان والخارج»، شرط أن تكون التسهيلات الإضافية ممولة من ودائع زبائن يتم إستقطابها من السوق المحلية في الدول التي تتواجد فيها.

المادة 2 من قرار رقم 7055 تاريخ 13/08/1998 https://lebaneselegislation.com/law/189297/article/2/