ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 65/97/أ تاريخ 06/02/1997,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشرب في مناطق دوما - بشعلة - بسبينا - ترتج - كفرحي - كور - حدتون وتنورين الفوقا العقارية (محافظة الشمال - قضاء البترون) المحدد باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, من المنافع العامة.
صدق تخطيط طرق الوصول الى خزانات مياه الشرب في مناطق بشعلة - كفيفان - بسبينا - كفرحي - كور ومنيارة العقارية (محافظة الشمال - قضائي البترون وعكار) المحدد باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن موقع اشغال انشاء خزانات مياه الشرب وتخطيط طرق الوصول موضوع المادتين الاولى والثانية المذكورتين اعلاه والمبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 آب 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه