The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 In force

المادة 2

المادة 2

1- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على مسافة تقل عن خمسة وعشرين مترا من الابنية العامة والدينية وابنية المسارج ودور السينما والمدارس . تحسب المسافة المحددة اعلاه بين اقرب نقطة في البناء واقرب نقطة في المساحة المخصصة لانشاء المحطة.

2- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول خارج المدن وخارج مناطق الاصطياف وداخل المناطق التي يقل عدد سكانها عن الفي شخص في الحالات التالية:

أ- على الطريق الرئيسية في الجهة المقابلة للطريق المتفرعة عنها وذلك ضمن مسافة خمسين مترا على الاقل من كل من طرفي الطريق المتفرعة.

ب - قبل او بعد مكان مرتفع او على منعطف , ما لم يكن يمتد النظر منهما الى ابعد من خمسين مترا على الاقل في الاتجاهين يحسب هذا المعدل الادنى لامتداد النظر على طول محور الطريق.

المادة 2 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/law/189311/article/2/