المادة 2
1- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول على مسافة تقل عن خمسة وعشرين مترا من الابنية العامة والدينية وابنية المسارج ودور السينما والمدارس . تحسب المسافة المحددة اعلاه بين اقرب نقطة في البناء واقرب نقطة في المساحة المخصصة لانشاء المحطة.
2- يمنع انشاء محطة محروقات سائلة من الصنف الاول خارج المدن وخارج مناطق الاصطياف وداخل المناطق التي يقل عدد سكانها عن الفي شخص في الحالات التالية:
أ- على الطريق الرئيسية في الجهة المقابلة للطريق المتفرعة عنها وذلك ضمن مسافة خمسين مترا على الاقل من كل من طرفي الطريق المتفرعة.
ب - قبل او بعد مكان مرتفع او على منعطف , ما لم يكن يمتد النظر منهما الى ابعد من خمسين مترا على الاقل في الاتجاهين يحسب هذا المعدل الادنى لامتداد النظر على طول محور الطريق.