The whole text

مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 In force

المادة 20

المادة 20

- سقوط مفعول الرخصة والغاؤها يزول مفعول القرار المرخص بموجبه باستثمار محطة بيع محروقات سائلة اذا لم تفتح المحطة في خلال سنة او اذا لم تستثمر خلال سنتين متواليتين الا اذا كان هناك قوة قاهرة. اذا توقفت محطات قائمة قبل صدور هذا المرسوم عن العمل مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ العمل باحكامه, فقد اصحابها حق الاستفادة من وضع وجودها قبل صدور هذا المرسوم الا اذا كان هناك قوة قاهرة تمنع فتح المحطة. اذا جرى نقل محطات كانت موجودة قبل صدور هذا المرسوم الى موقع اخر, بعد تاريخ صدروه, فقد اصحابها حق الاستفادة من وضع وجودها قبل تاريخ العمل باحكامه. اذا تأخر صاحب محطة عن دفع الرسوم التي يطلب منه دفعها في مهلة ثمانية ايام, اقفلت محطته في الحال, ولا تفتح مجددا الا بعد ان يكون صاحبها قد دفع المتأخرات عليها. واذا بقيت المحطة بسبب تأخر صاحبها عن الدفع تأخرا متواصلا مقفلة مدة تتجاوز سنة جاز اقفالها بصورة نهائية وبدون سابق انذار وجاز سحب الرخصة وحجز الرسوم المدفوعة. يصدر الامر بالاقفال من المحافظ بعد موافقة المدير العام للنفط ولا يمنع ذلك من اجراء الملاحقات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 20 من مرسوم رقم 2289 تاريخ 14/09/1979 https://lebaneselegislation.com/law/189311/article/20/