المادة 5
مادة 5: لا تطبق بالنسبة للمصارف احكام المادة 117 من قانون التجارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996, article 2, 13/06/1996
مادة 2: تلغى احكام المادة "5" من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 16 ايلول 1983 ويعاد العمل باحكام المادة 117 من قانون التجارة بالنسبة لاسهم المصارف. ويمكن للمصرف الذي يرغب بالاستفادة من احكام المادة الاولى ان يضمن نظامه الاساسي, بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان, بندا يشير الى عدم خضوع الاسهم المصدرة والمعدة للاكتتاب والتداول في الاسواق المالية لاحكام المادة 117 من قانون التجارة.