المواد
مادة 1: يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه في المادة 128 من قانون النقد والتسليف بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة ويتحقق فيما خص المكتتبين الاجانب من ان البلاد التي ينتمون اليها تسمح للرعايا اللبنانين بتملك اسهم مصارف تؤسس في بلادهم كما يتحقق فيما خص فروع المصارف الاجنبية من ان البلاد التي ينتمون اليها ترخص للمصارف اللبنانية بفتح فروع فيها.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: على كل مصرف لبناني قائم ايا كان تاريخ تأسيسه ان يجعل جميع اسهمه المصدرة سابقا وجميع الاسهم التي قد يصدرها بنتيجة زيادة لاحقة لرأسماله اسهما اسمية. تعطي المصارف المعنية بهذه المادة مهلة اقصاها موعد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 1983 لتسوية اوضاعها - ولا يحق لاي مساهم ان يحضر او ان يتمثل في اي جمعية لاحقة ما لم تكن اسهمه اسهما اسمية.
مادة 3: يجب ان تعود نسبة 51% من اسهم المصارف التي يرخص بتأسيسها بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الى اشخاص طبيعيين لبنانين او الى شركات اشخاص يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال تكون 51% من اسهمها اسهما اسمية تعود لاشخاص طبيعيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 2, 28/02/1991
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: - يجب ان تعود على الاقل نسبة ثلث مجموع اسهم اي مصرف يرخص بتأسيسه بعد العمل بهذا القانون الى اشخاص طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اشخاص لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال لبنانية اسهمها اسمية يملك ثلثها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرغ عن هذا الثلث بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين. - لا يعتد بالنسب المحددة في الفقرة السابقة, فيما خص الاسهم المصدرة بنتيجة زيادة رأسمال المصارف اللبنانية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون. شرط ان يحصر اكتتاب المساهمين غير اللبنانيين بالاسهم المصدرة ضمن نسبة مساهمتهم القديمة.
مادة 4: يخضع كل تفرغ عن اسهم المصارف اللبنانية, لترخيص مسبق من مصرف لبنان. وعلى مصرف لبنان ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تحويل ملكية اكثرية اسهم مصرف من لبنانيين الى غير لبنانيين وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك لغاية ما تصبح اكثرية الاسهم بيد اللبنانيين. لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الارث ويخضع لاصول خاصة يحددها مصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات قابضة او شقيقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 3, 28/02/1991
مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يخضع كل تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, وعلى هذا الاخير ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تملك غير اللبنانيين اكثر من ثلثي اسهم المصرف وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك الى ان يصبح, على الاقل, ثلث اسهم المصرف بملكية لبنانيين. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث , او التفرغ بين الزوجين او التفرغ بين الاصول والفروع. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان لا يعتد بالنسب المحددة في هذه المادة عند التفرغ الحاصل بين مصرف غير لبناني وشخص طبيعي غير لبناني عن عدد من اسهمه في مصرف لبناني, يعادل عدد اسهم الضمانة في المصرف اللبناني بقصد تمكين الشخص الطبيعي من تبوء منصب عضو مجلس ادارة في المصرف اللبناني كما يمكن للمجلس المركزي الا يعتد بالنسب المحددة في هذه المادة عند استرداد المصرف غير اللبناني لاسهم ضمان العضوية من شخص طبيعي غير لبناني, عضو في مجلس الادارة, بهدف التفرغ عنها لشخص طبيعي غير لبناني يحل محله في عضوية المجلس , وكذلك تفرغ عضو طبيعي غير لبناني عن اسهم ضمان عضويته في مجلس ادارة مصرف لبناني الى شخص طبيعي غير لبناني ليحل محله في مجلس الادارة. 2- يخضع لاصول خاصة يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات - قابضة او لشركات تمارس نشاط الشركات القابضة او لشركات شقيقة.
مادة 5: لا تطبق بالنسبة للمصارف احكام المادة 117 من قانون التجارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996, article 2, 13/06/1996
مادة 2: تلغى احكام المادة "5" من المرسوم الاشتراعي الرقم 87 تاريخ 16 ايلول 1983 ويعاد العمل باحكام المادة 117 من قانون التجارة بالنسبة لاسهم المصارف. ويمكن للمصرف الذي يرغب بالاستفادة من احكام المادة الاولى ان يضمن نظامه الاساسي, بموافقة المجلس المركزي لمصرف لبنان, بندا يشير الى عدم خضوع الاسهم المصدرة والمعدة للاكتتاب والتداول في الاسواق المالية لاحكام المادة 117 من قانون التجارة.
مادة 6: يعد باطلا بطلان مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه, بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل والى الالزام بالتعويض في حال عدم تنفيذه.
مادة 7: لمصرف لبنان ان يتحقق, قبل البت بأي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.
Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 5, 28/02/1991
مادة 5: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 بحيث يصبح كما يأتي: يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان, قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف , من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.
مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فورا على المصارف المرخص بتأسيسها قبل العمل به والتي لم تؤسس بعد. ولا يجوز لاصحاب العلاقة الادعاء بأي حق مكتسب .
مادة 9: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تأتلف مع مضمونه.
مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم