All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 87 16/09/1983

تنظيم التداول باسهم المصارف

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
87
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 39, 29/09/1983, p. 22-23
Status
In force
Amended by
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (the text)
قانون رقم 521 تاريخ 06/06/1996 (Art. 5)
قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 1, 3, 4, 7 and the text)
Possibly affected, check
قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص المشار اليه في المادة 128 من قانون النقد والتسليف بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة ويتحقق فيما خص المكتتبين الاجانب من ان البلاد التي ينتمون اليها تسمح للرعايا اللبنانين بتملك اسهم مصارف تؤسس في بلادهم كما يتحقق فيما خص فروع المصارف الاجنبية من ان البلاد التي ينتمون اليها ترخص للمصارف اللبنانية بفتح فروع فيها.

Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2

مادة 2: على كل مصرف لبناني قائم ايا كان تاريخ تأسيسه ان يجعل جميع اسهمه المصدرة سابقا وجميع الاسهم التي قد يصدرها بنتيجة زيادة لاحقة لرأسماله اسهما اسمية. تعطي المصارف المعنية بهذه المادة مهلة اقصاها موعد الجمعية العمومية العادية التي ستنظر في حسابات السنة المالية 1983 لتسوية اوضاعها - ولا يحق لاي مساهم ان يحضر او ان يتمثل في اي جمعية لاحقة ما لم تكن اسهمه اسهما اسمية.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تعود نسبة 51% من اسهم المصارف التي يرخص بتأسيسها بعد العمل بهذا المرسوم الاشتراعي الى اشخاص طبيعيين لبنانين او الى شركات اشخاص يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال تكون 51% من اسهمها اسهما اسمية تعود لاشخاص طبيعيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين.

Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

مادة 4: يخضع كل تفرغ عن اسهم المصارف اللبنانية, لترخيص مسبق من مصرف لبنان. وعلى مصرف لبنان ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تحويل ملكية اكثرية اسهم مصرف من لبنانيين الى غير لبنانيين وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك لغاية ما تصبح اكثرية الاسهم بيد اللبنانيين. لا يعتبر تفرغ بمفهوم هذه المادة انتقال الأسهم عن طريق الارث ويخضع لاصول خاصة يحددها مصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات قابضة او شقيقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: لا تطبق بالنسبة للمصارف احكام المادة 117 من قانون التجارة.

المادة 6

مادة 6: يعد باطلا بطلان مطلقا وبحكم غير الموجود كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويعاقب من اقدموا عليه او اشتركوا او تدخلوا فيه بأي وجه من الوجوه, بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل عمل قانوني يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي. يعد باطلا كل بند يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا العمل الباطل والى الالزام بالتعويض في حال عدم تنفيذه.

المادة 7

مادة 7: لمصرف لبنان ان يتحقق, قبل البت بأي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.

Possibly affected, check: قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991, article 6 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8

مادة 8: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي فورا على المصارف المرخص بتأسيسها قبل العمل به والتي لم تؤسس بعد. ولا يجوز لاصحاب العلاقة الادعاء بأي حق مكتسب .

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي او التي لا تأتلف مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم