The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 22

المادة 22

مع الاحتفاظ بما ورد في المادة 17 , على الجمعية العامة فور نشوئها ان تنتخب رئيسا لها بطريقة الاقتراع السري, بناء على دعوة ممن له اكبر عدد من الاصوات في القسم المشترك رقم 1 .

واذا كانت كثافة اعمال الجمعية تقضي ذلك, يمكن انشاء مكتب لها, برئاسة الرئيس , يحدد عدد افراده وتوزيع العمل بينهم واجورهم عند الاقتضاء, وكل ما هو متعلق بهم, في قرار تتخذه الجمعية. اما الدعوة لانتخاب رئيس للجمعية الخاصة فيقوم بها رئيس جمعية المالكين العامة.

المادة 22 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/22/