المادة 22
مع الاحتفاظ بما ورد في المادة 17 , على الجمعية العامة فور نشوئها ان تنتخب رئيسا لها بطريقة الاقتراع السري, بناء على دعوة ممن له اكبر عدد من الاصوات في القسم المشترك رقم 1 .
واذا كانت كثافة اعمال الجمعية تقضي ذلك, يمكن انشاء مكتب لها, برئاسة الرئيس , يحدد عدد افراده وتوزيع العمل بينهم واجورهم عند الاقتضاء, وكل ما هو متعلق بهم, في قرار تتخذه الجمعية. اما الدعوة لانتخاب رئيس للجمعية الخاصة فيقوم بها رئيس جمعية المالكين العامة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.