المادة 26
تبلغ الدعوات بواسطة البريد المضمون, اذا كان المطلوب ابلاغه متخذا محل اقامة في نطاق المحكمة التابع لها العقار, والا فلصقا على مدخل القسم, ويدون حصول التبليغ لصقا في محضر يوقعه رئيس الجمعية مع اثنين من المالكين.
كما يمكن ابلاغه في محل اقامته الحقيقي, اما بالذات واما بواسطة الاشخاص المحددين في المادة 353 من اصول المحاكمات المدنية.