المادة 28
لا يجوز ان يعقد الاجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار, الا لاسباب قاهرة, وبموافقة مسبقة من اكثرية 75% من الاصوات على الاقل.
مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 In force
لا يجوز ان يعقد الاجتماع خارج نطاق المحكمة التابع لها العقار, الا لاسباب قاهرة, وبموافقة مسبقة من اكثرية 75% من الاصوات على الاقل.
المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 88 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/189342/article/28/